U3F1ZWV6ZTU0ODAyMzM2NzE4MTRfRnJlZTM0NTc0MDUyODA0NzU=

القانون المدني المصرى

 

القانون المدني المصري

القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني

الاصدار

مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاآم الوطنية والصادر في 28 أآتوبر سنة

1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاآم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875

ويستعاضعنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

. مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أآتوبر سنة 1949

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ آقانون من قوانين

الدولة.

( 16 يوليو 1948 ) صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367

[ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )

.[1948-7- صادر في 29

باب تمهيدي - أحكام عامة

الفصل الأول - القانون وتطبيقه

-1 القانون والحق

1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوصفي ) – مادة 1

لفظها أو في فحواها.

2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، )

فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد

العدالة.

مادة 2 – لا يجوز إلغاء نصتشريعي إلا بتشريع لاحق ينصصراحة على هذا الإلغاء ، أو

يشتمل على نصيتعارضمع نصالتشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن

قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينصالقانون على غير ذلك.

مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما

يصيب الغير من ضرر بسبها.

( ج ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

-2 تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان

1) النصوصالمتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاصالذين تنطبق عليهم ) – مادة 6

الشروط المقررة في هذه النصوص.

2) وإذا عاد شخصتوافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوصقديمة ، ناقصالأهلية بحسب )

نصوصجديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

مادة 7– تسري النصوصالجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.

على أن النصوصالقديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،

وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوصالجديدة.

1) إذا قرر النصالجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النصالتقديم سرت المدة الجديدة ) – مادة 8

من وقت العمل بالنصالجديد ، ولو آانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2) أما إذا آان الباقي من المدة التي نصعليها القانون القديم )

أقصر من المدة التي قررها النصالجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة 9 – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوصالمعمول بها في الوقت الذي أعد فيه

الدليل ، أو في الوقت الذي آان ينبغي فيه إعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان

مادة 10 – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه

العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

1) الحالة المدنية للأشخاصوأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها ) – مادة 11

بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا آان أحد

الطرفين أجنبيا ناقصالأهلية وآان نقصالأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف

الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2) أما النظام القانوني للأشخاصالاعتبارية الأجنبية ، من شرآات وجمعيات ومؤسسات )

وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاصمرآز إدارتها الرئيسي

الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.

مادة 12 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون آل من الزوجين.

1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي ) - مادة 13

يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على )

التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

مادة 14 – في الأحوال المنصوصعليها في المادتين السابقتين إذا آان أحد الزوجين مصريا

وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15 – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة 16 – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من

النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخصالذي تجب حمايته.

1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، ) – مادة 17

قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

2) ومع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي )

وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وآذلك الحكم في شكل سائر التصرفات

المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 18 – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص

بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق

السبب الذي ترتب عليه آسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك ) – مادة 19

للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم

يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.

2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار. )

مادة 20 – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن

تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، آما يجوز أن تخضع لقانون موطن

المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ ) – مادة 21

للالتزام.

2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة )

على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن آانت تعد غير مشروعة في

البلد الذي وقعت فيه.

مادة 22 – يسري على قواعد الاختصاصوجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي

تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23 – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نصعلى خلاف ذلك في قانون

خاصأو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

مادة 24 – تتبع فيما لم يرد في شأنه نصفي المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ

القانون الدولي الخاص.

1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاصالذين لا تعرف لهم ) – مادة 25

جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

2) على أن الأشخاصالذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، )

وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب

تطبيقه.

مادة 26 – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو

قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة

من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27 – إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون

التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28 – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوصالسابقة ، إذا آانت هذه الأحكام

مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

الفصل الثاني – الأشخاص

-1 الشخصالطبيعي

1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته. ) – مادة 29

2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون. )

1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. ) – مادة 30

2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة )

أخرى.

مادة 31 – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

مادة 32 – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد

فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 33 – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

1) تتكون أسرة الشخصمن ذوي قرباه. ) – مادة 34

2) ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل مشترك. )

1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. ) – مادة 35

2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاصيجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم )

فرعا للآخر.

مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار آل فرع درجة عند الصعود

للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع

للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وآل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر

درجة.

مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة 38 – يكون لكل شخصاسم ولقب ، ولقب الشخصيلحق أولاده.

مادة 39 – ينظم بتشريع خاصآيفية اآتساب الألقاب وتغيرها.

1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخصعادة. ) – مادة 40

2) ويجوز أن يكون للشخصفي وقت واحد أآثر من موطن ، آما يجوز ألا يكون له موطن ما. )

مادة 41 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخصتجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة

الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء ) - مادة 42

قانونا.

2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة )

إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ) – مادة 43

2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. )

3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى آل ما يتعلق بهذا العمل ، )

بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون

أخرى.

1) آل شخصبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون آامل ) – مادة 44

الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية آاملة. )

1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من آان فاقد التميز لصغر في السن أو عته ) – مادة 45

أو جنون.

2) وآل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز. )

مادة 46 – آل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفها أو ذا

غفلة ، يكون ناقصالأهلية وفقا لما يقرره القانون.

مادة 47 – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة

بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

مادة 48 – ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة 49 – ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة 50 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن

يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويضعما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة 51 – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ،

أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويضعما يكون قد لحقه من ضرر.

-2 الشخصالاعتباري

مادة 52 – الأشخاصالاعتبارية هي :

-1 الدولة وآذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح

وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

-2 الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

-3 الأوقاف

-4 الشرآات التجارية والمدنية

-5 الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

-6 آل مجموعة من الأشخاصأو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نصفي

القانون.

1) الشخصالاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما آان منها ملازما لصفة الإنسان ) – مادة 53

الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2) فيكون له : )

( أ ) ذمة مالية مستقلة.

( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.

(ج) حق التقاضي

( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارته . والشرآات التي يكون

مرآزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مرآز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون

الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته. )

الجمعيات

( المواد من 54 إلى 80 ملغاة( 1

الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال

1) آل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا ) – مادة 81

للحقوق المالية.

2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، )

وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

1) آل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وآل ما ) – مادة 82

عدا ذلك من شيء فهو منقول.

2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا )

على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

1) يعتبر مالا عقاريا آل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، ) – مادة 83

وآذلك آل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.

2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية. )

1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في ) – مادة 84

استهلاآها أو أنفاقها.

2) فيعتبر قابلا للاستهلاك آل ما اعد في المتاجر للبيع. )

مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعضعند الوفاء ، والتي تقدر عادة في

التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة 86 – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاصالاعتبارية ) – مادة 87

العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من

الوزير المختص.

.( 2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم( 1 )

مادة 88 – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي

التخصيصبمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختصأو بالفعل ، أو بانتهاء

.( الغرضالذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة( 2

القسم الأول - الالتزامات أوالحقوق الشخصية

الكتاب الاول - الالتزامات بوجه عام

الكتاب الاول - الباب الاول - مصادر الالتزام

الفصل الأول – العقد

-1 أرآان العقد

الرضاء :

مادة 89 – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما

يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، آما يكون ) – مادة 90

باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.

2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينصالقانون أو يتفق الطرفان على أن )

يكون صريحا.

مادة 91 – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر

وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 92 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان

ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس

من التعبير أو من طبيعة التعامل.

1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا ) – مادة 93

الميعاد.

2) وقد يستخلصالميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. )

1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب ) – مادة 94

يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وآذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخصإلى آخر

بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .

2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل )

عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وآان القبول قد صدر قبل أن ينفضمجلس العقد.

مادة 95 – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية

عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام

خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة

ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

مادة 96 – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن

إيجابا جديدا.

1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما ) – مادة 97

الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نصقانوني يقضي بغير ذلك.

2) ويفترضأن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا )

القبول.

1) إذا آانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن ) – مادة 98

الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفضالإيجاب في وقت

مناسب.

2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا آان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب )

بهذا التعامل ، أو إذا تمخضإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو

آان باطلا.

مادة 100 – القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب

ولا يقبل مناقشة فيها.

1) الاتفاق الذي يعد بموجبه آلا المتعاقدين ) – مادة 101

أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد

المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في )

الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

مادة 102 – إذا وعد شخصبإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وآانت

الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة

الشيء المقضي به مقام العقد.

1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، ) – مادة 103

إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.

2) فإذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب )

على العدول أي ضرر.

1) إذا تم العقد بطريق النيابة ، آان شخصالنائب لا شخصالأصيل هو محل ) – مادة 104

الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعضالظروف الخاصة ، أو افتراض

العلم بها حتما.

2) ومع ذلك إذا آان النائب وآيلا ويتصرف وفقا لتعليمات )

معينة صدرت له من موآله ، فليس للموآل أن يتمسك بجهل النائب لظروف آان يعلمها هو ، أو

آان المفروضحتما أن يعلمها.

مادة 105 – إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من

حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

مادة 106 – إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف

إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا آان من المفروضحتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود

النيابة ، أو آان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة 107 – إذا آان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد

الذي يبرمه ، حقا آان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

مادة 108 – لا يجوز لشخصأن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أآان التعاقد لحسابه

هو أم لحساب شخصأخر دون ترخيصمن الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن

يجيز التعاقد . آل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

مادة 109 – آل شخصأهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة 110 – ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

1) إذا آان الصبي مميزا آانت تصرفاته المالية صحيحة متى آانت نافعة نفعا ) – مادة 111

محضا ، وباطلة متى آانت ضارة ضرراً محضاً.

2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ، )

ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت

الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.

مادة 112 – إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو

تسلمها بحكم القانون ، آانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 113 – المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم –

وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار ) - مادة 114

الحجر.

2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا آانت حالة الجنون أو )

العته شائعة وقت التعاقد ، أو آان الطرف الآخر على بينة منها.

1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري ) – مادة 115

على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.

2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا آان )

نتيجة استغلال أو تواطؤ.

1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي ) – مادة 116

آذنته المحكمة في ذلك.

2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة )

في الحدود التي رسمها القانون.

1) إذا آان الشخصأصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ) - مادة 117

إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته

فيها ذلك.

2) ويكون قابلا للإبطال آل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي )

صدر من الشخصالذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد

تسجيل قرار المساعدة.

مادة 118 – التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها

القانون.

مادة 119 – يجوز لناقصالأهلية أن يطلب أبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه

بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقصأهليته .

مادة 120 - إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن آان المتعاقد

الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو آان على علم به ، أو آان من السهل عليه أن يتبينه.

1) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام ) – مادة 121

العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص. )

( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها آذلك لما

يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.

( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وآانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب

الرئيسي في التعاقد.

مادة 122 – يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع

طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقضالقانون بغيره.

مادة 123 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب

تصحيح الغلط.

1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارضمع ما يقضي به حسن ) – مادة 124

النية.

2) ويبقي بالأخصملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا )

العقد.

1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا آانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو ) – مادة 125

نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما آان ليبرم )

العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة 126 – إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال

العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر آان من المفروضحتما أن يعلم بهذا التدليس.

1) يجوز إبطال العقد للإآراه إذا تعاقد شخصتحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد ) – مادة 127

الآخر في نفسه دون حق وآانت قائمة على أساس.

2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن )

خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

3) ويراعي في تقدير الإآراه جنس من وقع عليه الإآراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية )

وآل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإآراه.

مادة 128 – إذا صدر الإآراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ،

ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر آان يعلم أو آان من المفروضحتما أن يعلم بهذا الإآراه.

1) إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد ) – مادة 129

من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد

إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب

المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقصالتزامات هذا المتعاقد.

2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا آانت غير مقبولة. )

3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرضما يراه )

القاضي آافيا لرفع الغبن.

مادة 130 – يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض

العقود أو بسعر الفائدة.

المحل :

1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا. ) – مادة 131

2) غير أن التعامل في ترآة إنسان على قيد الحياة باطل ولو آان برضاه ،إلا في الأحوال التي )

نصعليها في القانون.

مادة 132 – إذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته آان العقد باطلا.

1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا ) – مادة 133

آان العقد باطلا.

2) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم )

يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاصذلك من العرف أو من

أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

مادة 134 - إذا آان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون أن

يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة 135 - إذا آان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب آان العقد باطلا.

السبب :

مادة 136 – إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو آان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، آان العقد

باطلا.

1) آل الالتزام لم يذآر له سبب في العقد يفترضأن له سببا مشروعا ، ما لم يقم ) – مادة 137

الدليل على غير ذلك.

2) ويعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى )

يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام

سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

البطلان :

مادة 138 – إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك

بهذا الحق.

1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. ) - مادة 139

2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير. )

1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. ) - مادة 140

2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقضالأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي )

حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإآراه من يوم انقطاعه ، وفي

آل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إآراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من

وقت تمام العقد.

1) إذا آان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن ) - مادة 141

تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.

2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. )

1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل ) - مادة 142

العقد ، فإذا آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويضمعادل.

2) ومع ذلك لا يلزم ناقصالأهلية ، إذا أبطل العقد لنقصأهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من )

منفعة بسبب تنفيذ العقد.

مادة 143 - إذا آان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا

إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.

مادة 144 - إذا آان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أرآان عقد أخر ، فان العقد يكون

صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أرآانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى إبرام

هذا العقد.

-2 أثار العقد

مادة 145 – يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة

بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نصالقانون أن هذا الأثر لا ينصرف

إلى الخلف العام.

مادة 146 – إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص

، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا آانت

من مستلزماته وآان الخلف الخاصيعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو ) - مادة 147

للأسباب التي يقررها القانون.

2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن )

تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة

، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى

الحد المعقول . ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.

1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ) – مادة 148

2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، )

وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة 149 - إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وآان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل

هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا آل

اتفاق على خلاف ذلك.

1) إذا آانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها ) - مادة 150

للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2) أما إذا آان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشترآة للمتعاقدين دون )

الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن

يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

1) يفسر الشك في مصلحة المدين. ) - مادة 151

2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة )

الطرف المذعن.

مادة 152 - لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

1) إذا تعهد شخصبأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض ) - مادة 153

الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوضمن تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلصمن

التعويضبأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به.

2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه )

قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

1) يجوز للشخصأن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا آان ) - مادة 154

له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية آانت أو أدبية.

2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع )

أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع

بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3) ويجوز آذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن )

المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقضالمشارطة قبل أن يعلن المنتفع ) - مادة 155

إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.

2) ولا يترتب على نقضالمشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو )

ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، آما له أن يستأثر لنفسه

بالانتفاع من المشارطة.

مادة 156 - يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ،

آما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى آان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج

العقد أثره طبقا للمشارطة.

-3 انحلال العقد

1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد ) - مادة 157

الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويضفي الحالتين إن آان له

مقتض.

2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، آما يجوز له أن رفض )

الفسخ إذا آان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.

مادة 158 - يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي

عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق

المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

مادة 159 - في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه

الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة 160 - إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك

جاز الحكم بالتعويض.

مادة 161 - في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد

الأخر بتنفيذ ما التزم به.

الفصل الثاني – الإرادة المنفردة

1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة ) - مادة 162

لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا )

يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم

ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

الفصل الثالث – العمل غير المشروع

-1 المسئولية عن الأعمال الشخصية

1) آل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ) - مادة 163

2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخصغير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر )

الحصول على تعويضمن المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويضعادل

، مراعيا في ذلك مرآز الخصوم.

مادة 164 - يكون الشخصمسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

مادة 165 - إذا أثبت الشخصأن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، آحادث مفاجئ أو

قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، آان غير ملزم بتعويضهذا الضرر ما لم

يوجد نصأو اتفاق على غير ذلك.

مادة 166 - من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو

ماله ، آان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما

بتعويضتراعي فيه مقتضيات العدالة.

مادة 167 - لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر

صدر إليه من رئيس ، متي آانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو آان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت

أنه آان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وآان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه

راعي في عمله جانب الحيطة.

مادة 168 - من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أآبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا

بالتعويضالذي يراه القاضي مناسبا.

مادة 169 - إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بتعويضالضرر ،

وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعويض.

مادة 170 - يقدر القاضي مدي التعويضعن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين

222 ، 221 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي

التعويضتعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة

النظر في التقدير.

1) يعين القاضي طريقة التعويضتبعا للظروف ويصح أن يكون التعويضمقسطا ) - مادة 171

آما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.

2) ويقدر التعويضبالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، )

أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما آانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير

المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

1) تسقط بالتقادم دعوى التعويضالناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث ) - مادة 172

سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخصالمسئول عنه . وتسقط هذه

الدعوى في آل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

2) على أنه إذا آانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وآانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد )

انقضاء المواعيد المذآورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويضلا تسقط إلا بسقوط الدعوى

الجنائية.

-2 المسئولية عن عمل الغير

1) آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخصفي حاجة إلى الرقابة ، بسبب ) - مادة 173

قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويضالضرر الذي يحدثه ذلك الشخص

للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وآان في آنف )

القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ،

مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها

أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلصمن المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت )

أن الضرر آان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى ) - مادة 174

آان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى آانت له عليه سلطة )

فعلية في رقابته وفي توجيهه.

مادة 175 - للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا

عن تعويضالضرر.

-3 المسئولية الناشئة عن الأشياء

مادة 176 - حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو

ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث آان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ) - مادة 177

ولو آان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في

البناء أو عيب فيه.

2) ويجوز لمن آان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير )

الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ

هذه التدابير على حسابه.

مادة 178 - آل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية

يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر آان بسبب أجنبي لا

يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب

مادة 179 - آل شخص، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخصأخر

يلتزم في حدود ما أثري به بتعويضهذا الشخصعما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما

ولو زال الإثراء فيما بعد.

مادة 180 - تسقط دعوى التعويضعن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي

يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى ، آذلك في جميع الأحوال

بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

-1 دفع غير المستحق

1) آل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده. ) - مادة 181

2) على أنه لا محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص )

الأهلية ، أو يكون قد أآره على هذا الوفاء.

مادة 182 - يصح استرداد غير المستحق إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه أو

لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

1) يصح آذلك استرداد غير المستحق ، إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل ) - مادة 183

اجله وآان الموفي جاهلا قيام الأجل.

2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق )

المدين من ضرر . فإذا آان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها

بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.

مادة 184 - لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن

الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك

دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويضالغير

الذي قام بالوفاء.

1) إذا آان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم. ) - مادة 185

2) أما إذا آان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في )

جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ

النية.

3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. )

مادة 186 - إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي

أثري به.

مادة 187 - تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه

من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى آذلك في جميع الأحوال بانقضاء

خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.

-2 الفضالة

مادة 188 - الفضالة هي أن يتولى شخصعن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن

يكون ملزما بذلك.

مادة 189 - تتحقق الفضالة ولو آان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ،

لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر.

مادة 190 - تسري قواعد الوآالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

مادة 191 - يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من

مباشرته بنفسه ، آما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخصالعادي ، ويكون ) - مادة 192

مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقضالتعويضالمترتب على هذا الخطأ ، إذا

آانت الظروف تبرر ذلك.

2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه آان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون )

إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، آانوا متضامنين في المسئولية. )

مادة 193 - يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوآيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم

حساب عما قام به.

1) إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوآيل طبقا لأحكام المادة ) - مادة 194

. 717 فقرة 2

2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما آان ملتزما به نحو مورثهم. )

مادة 195 - يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي آان قد بذل في إدارته عناية الشخص

العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات

التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات

الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن

الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال

مهنته.

1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر ) - مادة 196

الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته آاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد. )

مادة 197 - تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه آل

طرف بحقه . وتسقط آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه

هذا الحق.

الفصل الخامس – القانون

مادة 198 - الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص

القانونية التي أنشأتها.

الكتاب الاول - الباب الثاني - آثار الالتزام

الباب الثاني

آثار الالتزام

1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين. ) - مادة 199

2) ومع ذلك إذا آان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه. )

مادة 200 - يقدر القاضي ، عند عدم النص، ما إذا آان هناك التزام طبيعي . وفي آل حال لا

يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

مادة 201 - لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.

مادة 202 - الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

الفصل الأول – التنفيذ العيني

1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 220 ، 219 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ) - مادة 203

، متي آان ذلك ممكنا.

2) على أنه إذا آان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويضنقدي ، )

إذ آان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

مادة 204 - الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا آان

محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا ) - مادة 205

بإفراز هذا الشيء.

2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة )

المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، آما يجوز له أن يطالب بقيمة

الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

مادة 206 - الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم ) - مادة 207

شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذار ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو آان الهلاك قبل الأعذار

على الدائن.

2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيء آان يهلك آذلك عند )

الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

3) على أن الشيء المسروق إذا هناك أو ضاع بأية صورة آانت تبعة الهلاك تقع على السارق. )

مادة 208 - في الالتزام بعمل ، إذا نصالاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام

بنفسه جاز للدائن أن يرفضالوفاء من غير المدين.

1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا ) - مادة 209

من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا آان هذا التنفيذ ممكنا.

2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيصمن )

القضاء.

مادة 210 - في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

1) في الالتزام بعمل ، إذا آان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن ) - مادة 211

يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في

تنفيذه من العناية آل ما يبذله الشخصالعادي ، ولو لم يتحقق الغرضالمقصود . هذا ما لم ينص

القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2) وفي آل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم. )

مادة 212 - إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة

ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة

المدين.

1) إذا آان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، ) - مادة 213

جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن

ذلك.

2) وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس آافيا لإآراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن )

يزيد في الغرامة آلما رأي داعيا للزيادة.

مادة 214 - إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفضالتنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض

الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.

مادة 215 - إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويضلعدم الوفاء بالتزامه

، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم آذلك إذا

تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض

مادة 216 - يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويضأو ألا يحكم بتعويضما إذا آان الدائن

بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. ) - مادة 217

2) وآذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه )

التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم

مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاصيستخدمهم في تنفيذ التزامه.

3) ويقع باطلا آل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع. )

مادة 218 - لا يستحق التعويضإلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينصعلى غير ذلك.

مادة 219 - يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن

طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، آما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق

يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

مادة 220 - لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:

( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

( ب ) إذا آان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(ج) إذا آان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم

بذلك.

( د ) إذا صرح المدين آتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

1) إذا لم يكن التعويضمقدرا في العقد أو بنصفي القانون ، فالقاضي هو الذي ) - مادة 221

يقدره ، ويشمل التعويضما لحق الدائن من خسارة وما فاته من آسب ، بشرط أن يكون هذا

نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم

يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.

2) ومع ذلك إذا آان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما )

إلا بتعويضالضرر الذي آان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

1) يشمل التعويضالضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل ) - مادة 222

إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويضإلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من )

ألم من جراء موت المصاب.

مادة 223 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويضبالنصعليها في العقد أو في اتفاق

. لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220

1) لا يكون التعويضالاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ) - مادة 224

2) ويجوز للقاضي أن يخفضهذا التعويضإذا أثبت المدين أن التقدير آان مبالغا فيه إلى درجة )

آبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3) ويقع باطلا آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. )

مادة 225 - إذا جاوز الضرر قيمة التعويضالاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأآثر من هذه

القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

مادة 226 - إذا آان محل الالتزام مبلغا من النقود وآان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين

في الوفاء به ، آان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويضعن التأخر فوائد قدرها أربعة في

المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ

المطالبة القضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا آله

ما لم ينصالقانون على غيره.

1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أآان ذلك في مقابل تأخير ) - مادة 227

الوفاء أم في أية حالة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى

سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.

2) وآل عمولة أو منفعة ، أيا أآان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليه )

على الحد الأقصى المتقدم ذآره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه

العمولة أو المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

مادة 228 - لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية آانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه

من هذا التأخير.

مادة 229 - إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن

يخفضالفوائد قانونية آانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا

مبرر.

مادة 230 - عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين

بعد رسوم المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا آان الراسي

عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو آانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع

الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل

الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

مادة 231 - يجوز للدائن أن يطالب بتعويضتكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي

يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

مادة 232 - لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع

الفوائد التي يتقاضاها الدائن أآثر من رأس المال وذلك آله دون إخلال بالقواعد والعادات

التجارية.

مادة 233 - الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف

الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المرآبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف

التجاري.

الفصل الثالث

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. ) - مادة 234

2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من آان له منهم حق التقدم طبقا للقانون. )

-1 وسائل التنفيذ

1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا ) - مادة 235

المدين ، إلا ما آان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.

2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق )

وان عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط أعذار

المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.

مادة 236 - يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين ، وآل فائدة تنتج من

استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

مادة 237 - لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب

عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا آان التصرف قد أنقصمن حقوق المدين أو زاد في

التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط

المنصوصعليها في المادة التالية.

1) إذا آان تصرف المدين بعوض، اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون ) - مادة 238

منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي

لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، آما

يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا آان قد علم أن هذا المدين معسر.

2) أما إذا آان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو آان من صدر له التبرع حسن )

النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.

3) وإذا آان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوضإلى خلف آخر ، فلا )

يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا آان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم

الحلف الأول بهذا الغش ، إن آان المدين قد تصرف بعوض، أو آان هذا الحلف الثاني يعلم

إعسار المدين وقت تصرفه للحلف الأول إن آان المدين قد تصرف له تبرعا.

مادة 239 - إذا أدعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ،

وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

مادة 240 - متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف

أضرارا بهم.

مادة 241 - إذا آان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلصمن الدعوى متى

آان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا ) - مادة 242

حرمان الدائن من هذه الميزة.

2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري )

هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وآذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا

الأجل ، إذا آان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه.

مادة 243 - تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه

الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت

الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى آانوا حسن النية ) - مادة 244

، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، آما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل

صورية العقد الذي أضر بهم.

2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد )

المستتر ، آانت الأفضلية للأولين.

مادة 245 - إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف

العام هو العقد الحقيقي.

-2 إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس

1) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرضالوفاء ) - مادة 246

بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين آاف

للوفاء بالتزامه هذا.

2) ويكون ذلك بوجه خاصلحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية )

أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون

الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. ) - مادة 247

2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن )

غلته.

3) وإذا آان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من )

القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوصعيها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من

الشيء إلى ثمنه.

1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه. ) - مادة 248

2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن )

يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء

من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

-3 الإعسار

مادة 249 - يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا آانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

مادة 250 - يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء

على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

مادة 251 - على المحكمة في آل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعي في تقديرها

جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أآانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده

المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه

المشروعة ، وآل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

مادة 252 - مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها

خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

1) على آاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها ) - مادة 253

في سجل خاصيرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذآور

بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك آله يوم صدور الحكم.

2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم آتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات )

والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل.

مادة 254 - يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك آاتب المحكمة التي يتبعها موطنه

السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي

طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها

في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.

1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل آل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة ) - مادة 255

. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.

2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه )

، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة . آما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى

الديون الحالة ، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين

والدائنين جميعا.

1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. ) - مادة 256

2) على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة )

دعوى الإعسار بأي اختصاصيقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

مادة 257 - مت سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين

يكون من شأنه أن ينقصمن حقوقه أو يزيد في التزاماته ، آما لا يسري في حقهم أي وفاء يقم به

المدين.

1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ) - مادة 258

ذلك بثمن المثل ، وأن يقو المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات

التوزيع.

2) فإذا آان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، آان التصرف غير سار في حق )

الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقصمن ثمن المثل.

مادة 259 - إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، آان لرئيس المحكمة المختصة بشهر

الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ،

ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ،

أن آان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن آان التظلم منهم.

مادة 260 - يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى

بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.

( ب ) إن آان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعضأمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع

ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك آله بقصد الإضرار بدائنيه.

1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، ) - مادة 261

بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:

( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.

( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها . وفي

هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما آانت عليه من قبل وفقا للمادة

.263

2) ويؤشر آاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنهاء حالة الإعسار يوم صدوره على )

هامس التسجيل المنصوصعليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم آتاب

محكمة مصر للتأشير به آذلك.

مادة 262 - تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير

بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

مادة 263 - يجوز للمدين بعد إنهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي آانت قد حلت

بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت

دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.

مادة 264 - إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنه الدائنين من الطعن في تصرفات

. المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243

الكتاب الاول - الباب الثالث - الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الباب الثالث

الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الفصل الأول – الشرط والأجل

-1 الشرط

مادة 265 - يكون الالتزام معلقا على شرط إذا آان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير

محقق الوقوع.

1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف ) - مادة 266

للآداب أو النظام العام ، هذا إذا آان الشرط وافقا . أما إذا آان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير

قائم.

2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا آان )

هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

مادة 267 - لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على

محضإرادة الملتزم.

مادة 268 - إذا آان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل

تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز

للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ) - مادة 269

، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.

2) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط. )

1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من ) - مادة 270

إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي

تحقق فيه الشرط.

2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن )

لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

-2 الأجل

1) يكون الالتزام لأجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق ) - مادة 271

الوقوع.

2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى آان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه. )

مادة 272 - إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين

القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا

منه عناية الرجل الحريصعلى الوفاء بالتزامه.

مادة 273 - يسقط حق المدين في الأجل:

1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوصالقانون. )

2) إذا أضعف بفعله إلى حد آبير أعطي الدائن من تأمين خاص، ولو آان هذا التأمين قد أعطي )

بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا آان

إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين

للدائن ضمانا آافيا.

3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات. )

1) إذا آان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ) - مادة 274

ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما

يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاصأن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره

واستند في ذلك إلى سبب معقول.

2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي. )

الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام

-1 الالتزام التخييرى

مادة 275 - يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي

واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينصالقانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

1) إذا آان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ) - مادة 276

، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم

ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.

2) أما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين )

القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

مادة 277 – إذا آان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ آل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها

محل الالتزام ، وآان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء

آان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه.

-2 الالتزام البدلى

1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا ) - مادة 278

أدي بدلا منه شيئا أخر.

2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل )

الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام

-1 التضامن

مادة 279 - التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص

في القانون.

1) إذا آان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا ) - مادة 280

مانع أحدهم في ذلك.

2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا )

آان الدين غير قابل للانقسام.

1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ) - مادة 281

ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة آل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه )

الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع

الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشترآة بين الدائنين جميعا.

1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ) - مادة 282

ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.

2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين. )

1) آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ) - مادة 283

ويتحاصون فيه.

2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك. )

مادة 284 - إذا آان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي ) - مادة 285

في ذلك ما يلحق رابطة آل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.

2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين )

، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشترآة بين المدينين جميعا.

مادة 286 - يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي

المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

مادة 287 - لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن

أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.

مادة 288 - إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة

إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.

1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح ) - مادة 289

الدائن بذلك.

2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي )

من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل

الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته

في الدين.

مادة 290 - إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على

الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.

1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أآان ) - مادة 291

الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين

. بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298

2) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من آل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو )

الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

1) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ) - مادة 292

ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن )

أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. ) - مادة 293

2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي )

المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا

الأعذار.

مادة 294 - إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو

براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا آان من شان هذا الصلح أن يرتب

في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.

1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. ) - مادة 295

2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار )

بذلك باقي المدينين.

3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين )

الآخرين يستفيدون من ذلك.

1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. ) - مادة 296

2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا آان الحكم مبنيا على سبب )

خاصبالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

1) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين آل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من ) - مادة 297

الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو آان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.

2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص )

يقضي بغير ذلك.

مادة 298 - إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ،

وسائر المدينين الموسرين ، آل بقدر حصته.

مادة 299 - إذا آان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي

يتحمل به آله نحو الباقين.

-2 عدم القابلية للانقسام

مادة 300 - يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.

( ب ) إذا تبين من الغرضالذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا

انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام آان آل منهم ملزما بوفاء الدين ) - مادة 301

آاملا.

2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، آل بقدر حصته إلا إذا تبين من )

الظروف غير ذلك.

1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا ) - مادة 302

الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام آاملا ، فإذا اعترضأحد الدائنين أو

الورثة على ذلك ، آان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل

الالتزام.

2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، آل بقدر حصته. )

الكتاب الاول - الباب الرابع - انتقال الالتزام

الباب الرابع

انتقال الالتزام

الفصل الأول – حوالة الحق

مادة 303 - يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخصأخر ، إلا إذا حال دون ذلك نصالقانون أو

اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

مادة 304 - لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

مادة 305 - لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على

أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

مادة 306 - يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ

به على الحق الذي انتقل إليه.

مادة 307 - تشمل حوالة الحق ضماناته ، آالكفالة والامتياز والرهن ، آما تعتبر شاملة لما حل

من فوائد وأقساط.

1) إذا آانت الحوالة بعوضفلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت ) - مادة 308

الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2) أما إذا آانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق. )

1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاصعلى هذا الضمان. ) - مادة 309

2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم )

يتفق على غير ذلك.

مادة 310 - إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل

إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 311 - يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو آانت الحوالة بغير عوضأو لو

اشترط عدم الضمان.

مادة 312 - للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي آان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت

نفاذ الحوالة في حقه ، آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة 313 - إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق

الغير.

1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، ) - مادة 314

آانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.

2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين )

يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة

الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

الفصل الثاني – حوالة الدين

مادة 315 - تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخصأخر يتحمل الدين.

1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. ) - مادة 316

2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا )

ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، آان المحال عليه ملزما ) - مادة 317

قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري

هذا الحكم ولو رفضالدائن الحوالة.

2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما )

التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

1) تبقي للدين المحال به ضماناته. ) - مادة 318

2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا آان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة. )

مادة 319 - يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما

لم يتفق على غير ذلك.

مادة 320 - للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي آان للمدين الأصلي أن يتمسك بها .

آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا ) - مادة 321

يحل محل المدين الأصلي في التزامه.

. 2) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 320 ،318 )

1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة ) - مادة 322

المشتري إلا إذا آان هناك اتفاق على ذلك.

2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن )

رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون

أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

الكتاب الاول - الباب الخامس - انقضاء الالتزام

الباب الخامس

انقضاء الالتزام

الفصل الأول – الوفاء

-1 طرفا الوفاء

1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخصأخر له مصلحة في الوفاء ) - مادة 323

. ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208

2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو آان ذلك )

دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفضالوفاء من الغير إذا اعتراض

المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. ) - مادة 324

2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه )

آلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراضعلى الوفاء.

1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ) - مادة 325

، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم )

يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

مادة 326 - إذا قام بالوفاء شخصغير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في

الأحوال الآتية:

( أ ) إذا آان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

( ب ) إذا آان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي

أي تأمين.

(ج) إذا آان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصصالعقار لضمان حقوقهم.

( د ) إذا آان هناك نصخاصيقرر للموفي حق الحلول.

مادة 327 - للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ،

ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

مادة 328 - يجوز أيضا للمدين إذا اقترضمالا وفي به الدين أن يحل المقرضمحل الدائن الذي

استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذآر في عقد القرضأن المال قد خصص

للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء آان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.

مادة 329 - من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن آان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما

يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر

الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ) - مادة 330

، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2) فإذا حل شخصآخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في )

الحلول آل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

مادة 331 - إذا وفي حائز العقار المرهون آل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى

هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز

بحسب قيمة ما حازه من عقار.

مادة 332 - يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين

مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا آان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

مادة 333 - إذا آان الوفاء لشخصغير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا

الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخصآان الدين

في حيازته.

مادة 334 - إذا رفضالدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروضعليه عرضا صحيحا ، أو

رفضالقيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم

أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفضبإعلان رسمي.

مادة 335 - إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ،

وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويضما أصابه من ضرر.

مادة 336 - إذا آان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وآان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد

فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيصمن القضاء في إيداعه ،

فإذا آان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت

الحراسة.

1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها ) - مادة 337

التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

2) فإذا آان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو آان التعامل فيه متداولا في البورصات )

فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

مادة 338 - يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا آان المدين يجهل شخصية

الدائن أو موطنه ، أو آان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو

آان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو آانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

مادة 339 - يقوم العرضالحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام

قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

1) إذا عرضالمدين الدين واتبع العرضبإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن ) - مادة 340

يرجع في هذا العرضمادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا

تبرأ ذمة شرآائه في الدين ولاذمة الضامنين.

2) فإذا رجع المدين في المعرضبعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه )

هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشرآاء

في الدين وذمة الضامنين.

-2 محل الوفاء

مادة 341 - الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء

غيره ، ولو آان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو آانت له قيمة اعلي.

1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق ) - مادة 342

أو نصيقضي بغير ذلك.

2) فإذا آان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس )

للمدين أن يرفضالوفاء بهذا الجزء.

مادة 343 - إذا آان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وآان ما أداه لا يفي

بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين

، آل هذا ما لم يتفق على غيره.

مادة 344 - إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وآانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وآان ما أداه

المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما

لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

مادة 345 - إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، آان الخصم من حساب الدين

الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها آلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في

الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد ) - مادة 346

اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك.

2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نصفي القانون ، أن ينظر المدين )

إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا

التأجيل ضرر جسيم.

1) إذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي آان ) - مادة 347

موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك.

2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء )

أو في المكان الذي يوجد فيه مرآز أعمال المدين إذا آان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.

مادة 348 - تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك.

1) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند ) - مادة 349

الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين آله آان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فان آان

السند قد ضاع آان له أن يطلب من الدائن ان يقر آتابة بضياع السند.

2) فإذا رفضالدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق )

إيداعا قضائيا.

الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

-1 الوفاء بمقابل

مادة 350 - إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاضبه على الشيء المستحق قام هذا مقام

الوفاء.

مادة 351 - يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا آان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ،

أحكام البيع ، وبالأخصما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية

. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخصما تلعق منها بتعيين جهة

الدفع وانقضاء التأمينات.

-2 التجديد والإنابة

مادة 352 - يتجدد الالتزام :

( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه

في محله أو في مصدره.

( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين

الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء

الدائن بشخصأجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.

( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن

الجديد.

1) لا يتم التجديد إلا إذا آان الالتزامات القديم والجديد قد خلا آل منهما من أسباب ) - مادة 353

البطلان.

2) أما إذا آان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا )

قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.

1) التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلصبوضوح ) - مادة 354

من الظروف.

2) وبوجه خاصلا يستفاد التجديد من آتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في )

الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو آيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من

تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. ) - مادة 355

2) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا آان الالتزام مكفولا )

بتأمين خاص، فان هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك.

1) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام ) - مادة 356

جديد.

2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي آانت تكفل )

تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنصفي القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية

المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.

1) إذا آانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فان الاتفاق )- مادة 357

على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :

( أ ) إذا آان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام

الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.

( ب ) إذا آان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات

العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.

( ج ) إذا آان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.

2) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت )

واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

مادة 358 - لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية آانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا

رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخصأجنبي يلتزم بوفاء الدين ) - مادة 359

مكان المدين.

2) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي. )

1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، ) - مادة 360

آانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب

لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت

الإنابة.

2) ومع ذلك لا يفترضالتجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام )

الجديد إلى جانب الالتزام الأول .

مادة 361 - يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو آان التزامه قبل المنيب باطلا أو

آان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، آل

هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

-3 المقاصة

1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا ) - مادة 362

الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا آان موضوع آمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع

والجودة وآان آل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.

2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن. )

مادة 363 - يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب

عليه في هذه الحالة أن يعوضالدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء

ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

مادة 364 - تقع المقاصة في الديون أيا آان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :

( أ ) إذا آان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبا رده.

( ب ) إذا آان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وآان مطلوبا رده.

(ج) إذا آان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.

1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل )- مادة 365

ثبوت الحق فيها.

2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه )

صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء .

مادة 366 - إذا آان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من

وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت

فيه المقاصة ممكنة.

1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق آسبها الغير. ) - مادة 367

2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك )

بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ) - مادة 368

أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي آان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا

الرجوع بحقه على المحيل.

2) أما إذا آان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك )

بالمقاصة.

مادة 369 - إذا وفي المدين دينا وآان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك

إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا آان يجهل وجود هذا الحق.

--4 اتحاد الذمة

1) إذا اجتمع في شخصواحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي ) - مادة 370

هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة.

2) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وآان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو )

وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة آان لم يكن.

الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به

-1 الإبراء

مادة 371 - ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين

ويرتد برده.

1) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على آل تبرع. ) - مادة 372

2) ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون )

أو اتفق عليه المتعاقدان.

-2 استحالة التنفيذ

مادة 373 - ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد

له فيه.

-3 التقادم المسقط

مادة 374 - يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص

خاصفي القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

1) يتقادم بخمس سنوات آل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، آأجرة المباني ) - مادة 375

والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وآالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور

والمعاشات.

2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف )

أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 376 - تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء

ووآلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء

عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في ) - مادة 377

الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن

الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو

من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . )

ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوصالواردة في القوانين الخاصة. )

1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : ) - مادة 378

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاصلا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق

أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من

توريدات.

2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . )

وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن آانوا قصرا

، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

378 من الوقت الذي - 1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين 376 ) - مادة 379

يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. )

مادة 380 - تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة

بانقضاء أخر يوم منها.

1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نصخاصإلا من اليوم الذي يصبح فيه ) - مادة 381

الدين مستحق الأداء.

2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق )

فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة

إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

3) وإذا آان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن )

فيه الدائن من إعلان إرادته.

1) لا يسري التقادم آلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو آان ) - مادة 382

المانع أديبا . وآذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في )

حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

مادة 383 - ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة

وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل

يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. ) - مادة 384

2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء )

الدين.

1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب ) - مادة 385

الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا آان الدين مما يتقادم بسنة )

واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، آانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون

الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام ) - مادة 386

طبيعي.

2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم )

الخاصة بهذه الملحقات.

1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء ) - مادة 387

على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخصله مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة آانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية . )

1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، آما لا يجوز الاتفاق على أن ) - مادة 388

يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.

2) وإنما يجوز لكل شخصيملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت )

الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

الكتاب الاول - الباب السادس - إثبات الالتزام

الباب السادس

إثبات الالتزام

( المواد من 389 إلى 417 ملغاة ( 1

الكتاب الثاني - الباب الاول - العقود التي تقع على الملكية

الكتاب الثاني

العقود المسماة

الباب الأول

العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول – البيع

-1 البيع بوجه عام

أرآان البيع :

مادة 418 - البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن

نقدي .

1) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما آافيا ، ويعتبر العلم آافيا إذا اشتمل ) - مادة 419

العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.

2) وإذا ذآر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى )

عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

1) إذا آان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. ) - مادة 420

2) وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، آان على المتعاقد بائعا )

أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع ) - مادة 421

أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفضالمشتري المبيع وجب أن يعلن الرفضفي المدة المتفق عليها

، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت

المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.

2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو )

الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة 422 - إذا بيع الشيء بشرط المذاق آان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن

هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا

الإعلان.

1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. ) - مادة 423

2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في )

المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ،

وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة 424 - إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من

الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه

التعامل بينهما.

1) إذا بيع عقار مملوك لشخصلا تتوافر فيه الأهلية وآان في البيع غبن يزيد على ) - مادة 425

الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

2) ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. )

1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت ) - مادة 426

توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.

2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا آسب حقا عينيا على العقار المبيع. )

مادة 427 - لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم آنصالقانون بطريق المزاد العلني.

التزامات البائع :

مادة 428 - يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن

أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.

مادة 429 - إذا آان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء

المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو آان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

1) إذا آان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى ) - مادة 430

المشتري موقوفا على استيفاء الثمن آله ولو تم تسليم المبيع.

2) فإذا آان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه )

تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن

. يخفضالتعويضالمتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224

3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع. )

4) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا. )

مادة 431 - يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي آان عليها وقت البيع.

مادة 432 - يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وآل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء

وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

1) إذا عين في العقد مقدار المبيع آان البائع مسئولا عن نقصهذا القدر بحسب ما ) - مادة 433

يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد

لنقضفي المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقصمن الجسامة بحيث أو انه آان يعلمه لما أتم العقد.

2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذآر في العقد وآان الثمن مقدرا )

بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا آان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا

آانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وآل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

مادة 434 - إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاصالثمن أو في

طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط آل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت

تسليم تسلما فعليا.

1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته ) - مادة 435

والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا

التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا آان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع )

أو آان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.

مادة 436 - إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق

يقضي بغير ذلك.

مادة 437 - إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن

إلا إذا آان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.

مادة 438 - إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ

البيع إذا آان النقصجسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص

الثمن.

مادة 439 - يضمن البائع عدم التعرضللمشتري في الانتفاع بالمبيع آله أو بعضه سواء آان

التعرضمن فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على

المشتري البيع إذا آان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، آان على ) - مادة 440

البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن

يحل فيها محله.

2) فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا )

أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى آان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه.

3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر )

المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى آان يؤدي إلى رفض

دعوى الاستحقاق.

مادة 441 - يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح

معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى آان قد أخطر البائع بالدعوى

في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل آل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن

على حق في دعواه.

مادة 442 - إذا توقي المشتري استحقاق المبيع آله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء

أخر ، آان للبائع أن يتخلصمن نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه

مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

مادة 443 - إذا استحق آل المبيع آان المشتري أن يطلب من البائع.

قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وآذلك المصروفات الكمالية

إذا آان البائع سيئ النية.

جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما آان المشتري يستطيع أن يتقيه منها

. لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440

ويوجه عام ، تعويضالمشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من آسب بسبب استحقاق المبيع.

آل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

1) إذا استحق بعضالمبيع أو وجد مثقلا بتكليف وآانت خسارة المشتري من ذلك ) - مادة 444

قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، آان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على

أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف )

الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويضعما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاصأن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، ) - مادة 445

أو أن يسقطا هذا الضمان.

2) ويفترضفي حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا آان هذا الحق ظاهر أو آان )

البائع قد أبان عنه للمشتري.

3) ويقع باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا آان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي. )

1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من ) - مادة 446

فعله ، ويقع باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.

2) أما إذا آان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة )

المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري آان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه

اشتري ساقط الخيار.

1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي ) - مادة 447

آفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا آان بالمبيع عيب ينقصمن قيمته أو من نفعه بحسب الغاية

المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرضالذي

أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي آان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو آان يستطيع أن )

يتبينها بنفسه لو أنه فحصالمبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أآد له

خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة 448 - لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.

1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ) - مادة 449

، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا آشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة

معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.

2) أما إذا آان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحصالمعتاد ثم آشفه المشتري ، وجب عليه )

أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة 450 - إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم آان له أن يرجع بالضمان على

. النحو المبين في المادة 444

مادة 451 - تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب آان.

1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم ) - مادة 452

يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه. )

مادة 453 - يجوز للمتعاقدين باتفاق خاصأن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا

هذا الضمان ، على أن آل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا آان البائع قد تعمد إخفاء

العيب في المبيع غشا منه.

مادة 454 - لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا آانت بالمزاد.

مادة 455 - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي

المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة

شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، آل هذا ما لم يتفق على غيره.

التزامات المشتري :

1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو ) - مادة 456

عرف يقضي بغير ذلك.

2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه )

موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو ) - مادة 457

عرف يقضي بغير ذلك.

2) فإذا تعرضأحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف )

على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى

ينقطع التعرضأو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن

على أن يقدم آفيلا.

3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا آشف المشتري عيبا في المبيع. )

1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم ) - مادة 458

الشيء المبيع وآان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو

عرف يقضي بغيره.

2) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا )

. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

1) إذا آان الثمن آله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى ) - مادة 459

يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو آفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا

بعد البيع.

2) وآذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق )

. المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273

مادة 460 - إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له آان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع

قد هلك بفعل البائع.

مادة 461 - في بيع العروضوغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع

يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك

، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

مادة 462 - نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على

المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 463 - إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن

يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من

زمن.

مادة 464 - نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

-2 بعضأنواع البيوع

بيع الوفاء :

مادة 465 - إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.

بيع ملك الغير :

1) إذا باع شخصشيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال ) - مادة 466

البيع . ويكون الأمر آذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.

2) وفي آل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد. )

1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري . ) - مادة 467

2) وآذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور )

العقد.

مادة 468 - إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وآان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن

يطالب بتعويضولو آان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها :

1) إذا آان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخصأخر فللمتنازل ) - مادة 469

ضده أن يتخلصمن المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع

المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا آان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي. )

مادة 470 - لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-

( أ ) إذا آان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.

( ب ) إذا آان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.

(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.

( د ) إذا آان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

مادة 471 - لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاآم ولا للمحضرين

أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في

النزاع يدخل في اختصاصالمحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا آان البيع باطلا.

مادة 472 - لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موآليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا آانوا هم

الذين يتولون الدفاع عنها سواء أآان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا آان العقد باطلا.

بيع الترآة :

مادة 473 - من باع ترآة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على

غير ذلك.

مادة 474 - إذا بيعت ترآة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات

الواجبة لنقل آل حق اشتملت عليه الترآة . فإذا نصالقانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين

المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.

مادة 475 - إذا آان البائع قد استوفي بعضما للترآة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ،

وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد.

مادة 476 - يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون الترآة ويحسب للبائع آل ما يكون دائنا به

للترآة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

البيع في مرضالموت :

1) إذا باع المريضمرضالموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع ) - مادة 477

وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة إذا آانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث

للترآة داخلا فيها المبيع ذاته.

2) أما إذا آانت هذه الزيادة تجاوز ثلث الترآة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق )

الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للترآة ما يفي بتكملة الثلثين.

. 3) ويسري على بيع المريضمرضالموت أحكام المادة 916 )

مادة 478 - لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا آان هذا الغير قد آسب

بعوضحقا عينيا على العين المبيعة.

بيع النائب لنفسه :

مادة 479 - لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة

أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه

النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.

مادة 480 - لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في

تقدير قيمتها سواء أآان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

مادة 481 - يصح العقد في الأحوال المنصوصعليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع

لحسابه.

الفصل الثاني – المقايضة

مادة 482 - المقايضة عقد به يلتزم آل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ،

ملكية مال ليس من النقود.

مادة 483 - إذا آان الأشياء المتقايضفيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويضالفرق

بمبلغ من النقود يكون معدلا.

مادة 484 - مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ،

ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 485 - تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر

آل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايضبه ومشربا للشيء الذي قايضعليه.

الفصل الثالث – الهبة

-1 أرآان الهبة

1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. ) - مادة 486

2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرضعلى الموهوب له القيام بالتزام )

معين.

1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. ) - مادة 487

2) فإذا آان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبضالشيء )

الموهوب.

1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. ) - مادة 488

2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية. )

مادة 489 - إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن

يستردوا ما سلموه.

مادة 490 - الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا آان بورثة رسمية.

مادة 491 - إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام

. المادتين 467 ، 466

مادة 492 - تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

-2 آثار الهبة

مادة 493 - إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه ،

وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب ) - مادة 494

الاستحقاق أو آانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا

عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه

الموهوب له من عوض. آل هذا ما لم يتفق على غيره.

2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى. )

1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. ) - مادة 495

2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، آان )

ملزما بتعويضالموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون آذلك ملزما بالتعويضإذا

آانت الهبة بعوضعلى ألا يجاوز التعويضفي هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا

التعويض.

مادة 496 - لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

مادة 497 - يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوضسواء اشتراط هذا العرض

لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

مادة 498 - إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوضالمشترط ، فلا يكون

الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوضإلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما ) - مادة 499

إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

-3 الرجوع في الهبة

1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. ) - مادة 500

2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيصله في الرجوع ، متى )

آان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 501 - يعتبر بنوع خاصعذرا مقبولا للرجوع في الهبة.

( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا

الإخلال جحودا آبيرا من جانبه.

( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته

الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

( ج ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد

يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي .

مادة 502 - يرفضطلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق

الرجوع.

( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على

بعضالموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

( د ) إذا آانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

( ه ) إذا آانت الهبة الذي رحم محرم.

( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء آان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا

يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعضالشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.

( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح ) إذا آانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة آان لم ) - مادة 503

تكن.

2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، )

وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في

الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

1) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، آان ) - مادة 504

مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء آان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له

فيه أو بسبب الاستعمال.

2) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، )

فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو آان الهلاك بسبب أجنبي.

الفصل الرابع – الشرآة

مادة 505 - الشرآة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم في مشروع مالي ،

بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

1) تعتبر الشرآة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على ) - مادة 506

الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشرآة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها. )

-1 أرآان الشرآة

1) يجب أن يكون عقد الشرآة مكتوبا وإلا آان باطلا ، وآذلك يكون باطلا آل ما ) - مادة 507

يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.

2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشرآاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين )

الشرآاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

مادة 508 - تعتبر حصصالشرآاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد

الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 509 - لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من

ثقة مالية.

مادة 510 - إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ،

لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال

بما قد يستحق من تعويضتكميلي عند الاقتضاء.

1) إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان ) - مادة 511

أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو

نقض.

2) أما إذا آانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في آل ذلك. )

1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات ) - مادة 512

التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي

قدمه حصة له.

2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشرآة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا )

وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 513 - إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه

للشرآة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويضالضرر ، إذا

لم توف الديون عند حلول أجلها.

1) إذا لم يبين عقد الشرآة نصيب آل من الشرآاء في الأرباح والخسائر ، آان ) - مادة 514

نصيب آل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في )

الخسارة أيضا ، وآذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

3) وإذا آانت حصة أحد الشرآاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح )

والخسارة تبعا بما تفيده الشرآة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر آان له

نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.

1) إذا اتفق على أن أحد الشرآاء لا يساهم في أرباح الشرآة أو في خسائرها ، آان ) - مادة 515

عقد الشرآة باطلا.

2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط )

ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

-2 إدارة الشرآة

1) للشريك المنتدب للإدارة بنصخاصفي عقد الشرآة أن يقوم ، بالرغم من ) - مادة 516

معارضة سائر الشرآاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرضالشرآة ، متى

آانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ،

مادامت الشرآة باقية.

2) وإذا آان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشرآة ، جاز الرجوع فيه آما يجوز في التوآيل )

العادي.

3) أما المديرون من غير الشرآاء فهم دائما قابلون للعزل. )

1) إذا تعدد الشرآاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاصآل منهم ودون أن ) - مادة 517

ينصعلى عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، آان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي

أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشرآاء المنتدبين أن يعترضعلى العمل قبل تمامه

، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشرآاء المنتدبين رفضهذا الاعتراض، فإذا تساوي الجانبان

آان الرفضمن حق أغلبية الشرآاء جميعا.

2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز )

الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع

الشرآة تعويضها.

مادة 518 - إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على

غير ذلك.

مادة 519 - الشرآاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وآل اتفاق على غير ذلك باطل.

مادة 520 - إذا لم يوجد نصخاصعلى طريقة الإدارة ، أعتبر آل شريك مفوضا من الآخرين

في إدارة الشرآة ، وآان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراضعلى أي عمل قبل تمامه ،

ولأغلبية الشرآاء الحق في رفضهذا الاعتراض.

-3 أثار الشرآة

1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشرآة ، أو يكون مخالفا ) - مادة 521

للغرضالذي أنشئت لتحقيقه.

2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشرآة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا )

إذا آان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم ) - مادة 522

أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق

للشرآة من تعويضتكميلي عند الاقتضاء,

2) وإذا أمد الشريك الشرآة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن )

حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشرآة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

1) إذا لم تف أموال الشرآة بديونها ، آان الشرآاء مسئولين عن هذه الديون في ) مادة 523

أموالهم الخاصة ، آل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشرآة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى .

ويكون باطلا آل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشرآة.

2) وفي آل حال يكون لدائني الشرآة حق مطالبة الشرآاء آل بقدر الحصة التي تخصصت له )

في أرباح الشرآة.

1) لا تضامن بين الشرآاء فيما يلزم آل منهم من ديون الشرآة ، ما لم يتفق على )- مادة 524

خلاف ذلك.

2) غير أنه إذا اعسر أحد الشرآاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، آل بقدر نصيبه في )

تحمل الخسارة.

مادة 525 - إذا آان لأحد الشرآاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشرآة أن يتقاضوا

حقوقهم مما يخصذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ،

أما بعد تصفية الشرآة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشرآة بعد

استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

-4 طرق انقضاء الشرآة

1) تنتهي الشرآة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. ) - مادة 526

2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشرآاء يقومون بعمل من نوع الأعمال )

التي تألفت لها الشرآة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

3) ويجوز لدائن أحد الشرآاء أن يعترضعلى هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره )

في حقه.

1) تنتهي الشرآة بهلاك جميع مالها أو جزء آبير منه بحيث لا تبقي فائدة في ) - مادة 527

استمرارها.

2) وإذا آان أحد الشرآاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه )

، أصبحت الشرآة منحلة في حق جميع الشرآاء.

1) تنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. ) - مادة 528

2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء تستمر الشرآة مع ورثته ، ولو آانوا )

قصرا.

3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا )

لأحكام المادة التالية ، تستمر الشرآة فيما بين الباقين من الشرآاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا

الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشرآة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع

الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشرآة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد

ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

1) تنتهي الشرآة بانسحاب أحد الشرآاء ، إذا آانت مدنها غير معينة ، على أن ) - مادة 529

يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشرآاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش

أو في وقت غير لائق.

2) وتنتهي أيضا بإجماع الشرآاء على حلها. )

1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشرآة بناء على طلب أحد الشرآاء ، لعدم وفاء ) - مادة 530

شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشرآاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا

السبب من خطورة تسوغ الحل.

2) ويكون باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك. )

1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشرآاء يكون ) - مادة 531

وجوده في الشرآة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا

مسوغا لحل الشرآة ، على أن تظل الشرآة قائمة فيما بين الباقين.

2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا آانت الشرآة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من )

الشرآة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشرآة ما لم يتفق باقي

الشرآاء على استمرارها.

-5 تصفية الشرآة وقسمتها

مادة 532 - تتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم

خاصتتبع الأحكام الآتية:

مادة 533 - تنتهي عند حل الشرآة سلطة المديرين ، أما شخصية الشرآة فتبقي بالقدر اللازم

للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.

1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشرآاء ، وأما مصف واحد أو أآثر ) - مادة 534

تعينهم أغلبية الشرآاء.

2) وإذا لم يتفق الشرآاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم. )

3) وفي الحالات التي تكون فيها الشرآة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، )

بناء على طلب آل ذي شان.

4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين. )

1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشرآة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال ) - مادة 535

سابقة.

2) ويجوز له أن يبيع مال الشرآة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينصفي )

أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

1) تقسم أموال الشرآة بين الشرآاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، ) - مادة 536

وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد

المصروفات أو القروضالتي يكون أحد الشرآاء قد باشرها في مصلحة الشرآة.

2) وتختصآل واحد من الشرآاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، آما هي )

مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن

الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على

مجرد الانتفاع به.

3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشرآاء بنسبة نصيب آل منهم في الأرباح. )

4) أما إذا لم يكف صافي مال الشرآة للوفاء بحصصالشرآاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا )

بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

مادة 537 - تتبع في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الفصل الخامس – القرضوالدخل الدائم

-1 القرض

مادة 538 - القرضعقد يلتزم به المقرضأن ينقل إلى المقترضملكية مبلغ من النقود أو أي

شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه المقترضعند نهاية القرضشيئا مثله في مقداره ونوعه

وصفته.

1) يجب على المقرضأن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المفترض، ولا يجوز له ) - مادة 539

أن يطالبه برد المثل إلا عند إنهاء القرض.

2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المفترضآان الهلاك على المقرض. )

مادة 540 - إذا استحق الشيء ، فان آان القرضبأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.

1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وآان القرضبغير أجر واختار المقترضاستبقاء ) - مادة 541

الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.

2) أما إذا آان القرضبأجر أو آان بغير أجر ولكن المقرضقد تعمد إخفاء العيب ، فيكون )

للمقترضأن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

مادة 542 - على المقترضأن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم

يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرضبغير أجر.

مادة 543 - ينتهي القرضبإنهاء الميعاد المتفق عليه.

مادة 544 - إذا اتفق على الفوائد ، آان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرضأن يعلن رغبته

في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا

الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ،

ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ،

ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترضفي الرد أو الحد منه.

-2 الدخل الدائم

1) يجوز أن يتعهد شخصبأن يؤدي على الدوام إلى شخصأخر وإلى خلفائه من ) - مادة 545

بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد

بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.

2) فإذا آان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد )

التي تسري على القرضذي الفائدة.

1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع ) - مادة 546

باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.

2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا )

يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.

3) وفي آل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة )

على هذا الإعلان.

مادة 547 - يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :

( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أعذاره.

( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا

عنها.

( ج ) إذا أفلس أو اعسر.

1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد ) - مادة 548

مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.

2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر )

القانوني مساوية للدخل.

الفصل السادس – الصلح

-1 أرآان الصلح

مادة 549 - الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقبان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن

ينزل آل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

مادة 550 - يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوضفي الحقوق التي يشملها عقد

الصلح.

مادة 551 - لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالتقادم العام . ولكن يجوز

الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى

الجرائم.

مادة 552 - لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

-2 آثار الصلح

1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. ) - مادة 553

2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا. )

مادة 554 - للصلح أثر آاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق

المتنازع فيها دون غيرها.

مادة 555 - يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا آانت تلك

العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي آانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي

حسمه الصلح.

-3 بطلان الصلح

مادة 556 - لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.

1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد آله. ) - مادة 557

2) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد )

اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الباب الثاني

العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الفصل الأول - الإيجار

-1 الإيجار بوجه عام

أرآان الإيجار :

مادة 558 - الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة

معينة لقاء أجر معلوم.

مادة 559 - لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا

بترخيصمن السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث

سنوات ، آل هذا ما لم يوجد نصيقضي بغيره.

مادة 560 - الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يحزها مالك

الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول

السنة.

مادة 561 - يجوز أن تكون الأجرة نقودا آما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

مادة 562 - إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على آيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات

مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.

مادة 563 - إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة

المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على

طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.

( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا آانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو

أآثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا آانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل

نصفها الأخير ، آل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.

( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا آانت

الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أآثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا آانت

الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

( ج ) في المساآن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا آانت الفترة المعينة لدفع

الأجرة شهرين أو أآثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا آانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل

نصفها الأخير.

أثار الإيجار :

مادة 564 - يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن

تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجرت ) - مادة 565

من أجله أو إذا نقضهذا الانتفاع نقصا آبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد الحالتين إذا

آان لذلك مقتض.

2) فإذا آانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرضصحة المستأجر أو من يعيشون معه )

أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو آان قد سبق له

أن نزل عن هذا الحق.

مادة 566 - يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة

من أحكام ، وعلى الأخصما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة

وتحديد ملحقاتها.

1) على المؤجر أن يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها ) - مادة 567

وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات " التأجيرية "

2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيصأو بياضوأن يقوم بنزح الآبار )

والمراحيضومصاريف المياه.

3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر )

جزافا ، فإذا آان تقديره "بالعداد " آان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما

هو خاصبالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.

4) آل هذا ما لم يقضالاتفاق بغيره. )

1) إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة ) - مادة 568

، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيصمن القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه

خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاصالأجرة.

2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيصمن القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة )

أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء آان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ

بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي

المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.

1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاآا آليها ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه. ) - مادة 569

2) أما إذا آان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي )

أو جرت من أجله ، أو نقصهذا الانتفاع نقصا آبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ،

فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي آانت عليها أن يطلب

تبعا للظروف أما إنقاصالأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم

بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.

3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا آان الهلاك أو التلف يرجع )

إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.

1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ) - مادة 570

ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال آل أو جزئي

بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاصالأجرة.

2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب )

الفسخ.

1) على المؤجر أن يمتنع عن آل ما من شانه أن يحول دون انتفاع المستأجر ) - مادة 571

بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.

2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على أعمال التي نصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان )

إلى آل تعرضأو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص

تلقي الحق في المؤجر.

1) إذا أدعى أجنبي حقا يتعارضمع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، ) - مادة 572

وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وآان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه

الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.

2) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار )

، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاصالأجرة مع التعويضإن آان له مقتضى.

1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون ) - مادة 573

غش ، فإذا آان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده على

العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فانه هو الذي يفضل.

2) فإذا لم يوجد سبب لتفصيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب )

التعويض.

مادة 574 - إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقصآبير في الانتفاع بالعين

المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاصالأجرة ، وله أن يطالب

المؤجر بتعويضه إذا آان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، آل

هذا ما لم يقضالاتفاق بغيره.

1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرضالمادي إذا صدر من أجنبي مادام ) - مادة 575

المتعرضلا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على

المتعرضدعوى المطالبة بالتعويضوجميع دعاوى وضع اليد.

2) على أنه إذا وقع التعرضالمادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وآان هذا التعرضمن الجسامة )

بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو

إنقاصالأجرة.

1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول ) - مادة 576

دون الانتفاع بها ، أو تنقصمن هذا الانتفاع إنقاصا آبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري

العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن

خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، آل هذا ما لم يقضالاتفاق بغيره.

2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا آان المستأجر قد أخطر به أو آان يعلم به وقت التعاقد. )

1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا للظروف ) - مادة 577

أن يطلب فسخ العقد أو إنقاصالأجرة ، وله آذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو

بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا آان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.

2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه آان يجهل )

وجود العيب.

مادة 578 - يقع باطلا آل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرضأو العيب إذا آان

المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.

مادة 579 - يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن

هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا ) - مادة 580

آان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.

2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة )

السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي آانت عليها وبالتعويضأن آان له مقتض.

1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور ) - مادة 581

الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة

لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.

2) فإذا آان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا )

التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.

مادة 582 - يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات " التأجيرية " التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن

هناك اتفاق على غير ذلك.

1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي ) - مادة 583

المحافظة عليها ما يبذله الشخصالمعتاد.

2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها )

استعمالا ما لوفا.

1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن ) - مادة 584

سبب لا يد له فيه.

2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، آان آل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي )

يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن آان مقيما في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها فيا

الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.

مادة 585 - يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، آان

تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي

أجنبي بالتعرضلها ، أو بإحداث ضرر بها.

1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم ) - مادة 586

يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.

2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. )

مادة 587 - الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم

الدليل على عكس ذلك.

مادة 588 - يجب على من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا

زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون

قيمتها آافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن آل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن

الأجرة قد عجلت ، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم

المستأجر تأمينا أخر.

1) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أي يحبس جميع )- مادة 589

المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن

مملوآة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون عمله

آان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو آان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا

الحائز من حقوق.

2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا آان نقل هذه الأشياء أمرا )

اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو آانت المنقولات التي ترآت في العين

المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

مادة 590 - يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده

دون حق آان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب

المؤجر من ضرر.

1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد ) - مادة 591

أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.

2) فإذا آان تسليم العين للمستأجر قد تم دون آتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، )

افترض، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.

1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات ) - مادة 592

مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه

التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

2) فإذا آانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، آان له أيضا أن )

يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من

هذه الإزالة إن آان للتعويضمقتض.

3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذآرها ، )

جاز للمحكمة أن تنظره إلى أحل الوفاء بها.

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

مادة 593 - للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن آل ما استأجره أو

بعضه ما لم يقضالاتفاق بغير ذلك.

1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار ) - مادة 594

وآذلك العكس.

2) ومع ذلك إذا آان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن )

يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى

بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا آافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

مادة 595 - في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

1) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ) – مادة 596

ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر .

2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة )

للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار

من الباطن .

مادة 597 – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى

حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة

الإيجار من الباطن:

( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .

( ثانياً ) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن

يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .

انتهاء الإيجار :

مادة 598 – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .

1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ) – مادة 599

ودون اعتراضمنه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى

. على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563

2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل )

إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى آان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة

قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية آانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا

رضى الكفيل بذلك.

مادة 600 – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين

بعد انتهاء الإيجار فلا يفترضأن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

موت المستأجر أو إعساره :

1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ) – مادة 601

2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت )

مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود

حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن

يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأآثر من وقت موت المستأجر .

مادة 602 – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه

ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .

1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق . ) – مادة 603

2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل )

الوفاء بالأجرة التى لم تحل وآذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخصله فى التنازل عن الإيجار أو

فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .

1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخصآخر ، فلا يكون ) – مادة 604

الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخصإذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية

2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو آان هذا العقد غير نافذ )

فى حقه .

1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم آن الإيجار نافذاً فى حقه أن ) – مادة 605

. يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563

2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر )

تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى

التعويضمن المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين

آاف للوفاء بهذا التعويض.

مادة 606 – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا

أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع آان يعلم بانتقال الملكية أو آان من المفروضحتماً أن يعلم .

فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .

مادة 607 – إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين ،

وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة

563 ما لم يقضالاتفاق بغير ذلك .

1) إذا آان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل ) – مادة 608

انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ

الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء

المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعوضالطرف الأخر تعويضاً عادلا .

2) فإذا آان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة )

حتى يستوفى التعويضأو يحصل على تأمين آاف .

مادة 609 – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء

، إيجار مسكنه إذا آان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563

ويقع باطلاً آل اتفاق على غير ذلك . 2

بعضأنواع الإيجار

إيجار الأراضي الزراعية :

مادة 610 – إذا آانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر

المواشي والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرضالزراعية إلا إذا آان الإيجار يشملها .

مادة 611 – إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوآة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها

ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .

مادة 612 – إذا ذآر فى عقد إيجار الأرضالزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ،

آان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرضالزراعية موافقاً لمقتضيات ) – مادة 613

الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاصأن يعمل على أن تبقى الأرضصالحة للإنتاج

2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير )

جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .

1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف ) – مادة 614

بالأرضالمؤجرة ، ويلتزم بوجه خاصبتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف

، وآذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني

المعدة للسكنى أو للاستغلال آل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.

2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها )

المؤجر ما لم يقضالاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وآذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة

للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.

مادة 615 – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرضللزراعة أو من بذرها أو هلك البذر آله أو

أآثره وآان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة آلها أو بعضها بحسب

الأحوال . آل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره .

1) إذا بذر المستأجر الأرضثم هلك الزرع آله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، ) – مادة 616

جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة .

2) أما إذا لم يهلك إلا بعضالزرع ولكن ترتب على الهلاك نقصآبير فى ريع الأرض، آان )

للمستأجر أن يطلب إنقاصالأجرة .

3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا آان عوضعما أصابه من ضرر )

بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة آلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق

آخر.

مادة 617 – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرضعند انتهاء الإيجار لا يد له فيه أن يبقى

بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة .

مادة 618 – لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقصأو يؤجر انتفاع من يخلفه

. ويجب عليه بوجه خاصقبيل إخلاء الأرضأن يمسح لهذا الخلف بهيئة الأرضوبذرها إذا لم

يصبه ضرر من ذلك .

المزارعة :

مادة 619 – يجوز أن تعطى الأرضالزراعية والأرضالمغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر

فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول .

مادة 620 – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو

عرف يخالفها .

مادة 621 – إذا لم تعين مدة المزارعة ، آانت المدة دورة زراعية سنوية .

مادة 622 – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض

وقت التعاقد إذا آانت مملوآة للمؤجر.

1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من ) – مادة 623

العناية ما يبذله فى شؤون نفسه .

2) وهو مسئول عما يصيب الأرضمن التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى )

المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخصالمعتاد.

3) ولا يلزم المستأجر ان يعوضما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ )

منه .

1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف ، ) - مادة 624

فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف آان لكل منهما نصف الغلة .

2) فإذا هلكت الغلة آلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا )

يرجع أحد منهما على الآخر.

مادة 625 – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرضمن

الباطن إلا برضاء المؤجر .

مادة 626 – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .

1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما ) – مادة 627

أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويضعادل عما قام به المستأجر من

العمل .

2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى )

استرداد النفقات المتقدم ذآرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون

القيام بذلك على الوجه المرضى .

إيجار الوقف :

1) للناظر ولاية إجارة الوقف . ) – مادة 628

2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذا آان متولياً من قبل الواقف أو )

مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضى .

مادة 629 – ولاية قبضالأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .

1) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل . ) – مادة 630

2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل . )

مادة 631 – لا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش إلا إذا آان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى

له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغين الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من ليله من

المستحقين .

1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت لأذى أبرم فيه عقد ) – مادة 632

الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل )

وإلا فسخ العقد .

1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ) – مادة 633

ولو آان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .

2) ومع ذلك إذا آان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد )

على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب

إنقاصالمدة إلى ثلاث سنين.

مادة 634 – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوصالسابقة

الفصل الثاني – العارية

مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله

بلا عوضلمدة معينة او فى غرضمعين على أن يرده بعد الاستعمال .

-1 التزامات المعير

مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد

العارية وأن يترآه للمستعير طول مدة العارية .

1) إذا أضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية  ألتزم ) – مادة 637

المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.

2) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز )

الشيء وهو سيئ النية .

1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك اتفاق ) – مادة 638

على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .

2) ولا ضمان عليه آذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة )

الشيء منه لزمه تعويضالمستعير عن آل ضرر يسببه ذلك .

-2 التزامات المستعير

1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ) – مادة 639

، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير

أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية . )

1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف ) – مادة 640

بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .

2) وله أن ينزع من الشيء المعار آل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته )

الأصلية .

1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى ) – مادة 641

المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .

2) وفى آل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة )

وآان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص، أو آان بين أن ينقذ شيئاً مملوآاً له

أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه .

1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى ) – مادة 642

يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .

2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى )

بغير ذلك .

-3 انتهاء العارية

1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت ) – مادة 643

باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .

2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت . )

3) وفى آل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا آان هذا )

الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .

مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب فى آي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :

( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .

(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .

(ج) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو آان معسراً قبل ذلك علم من المعير .

مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الفصل الأول – المقاولة والتزام المرافق العامة

-1 عقد المقاولة

مادة 646 – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عملا لقاء

أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .

التزامات المقاول :

1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة ) – مادة 647

التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .

2) آما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . )

مادة 648 – إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل آلها أو بعضها ، آان مسئولا عن جودتها وعليه

ضمانها لرب العمل.

1) إذا آان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرصعليها ويراعى ) – مادة 649

أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى

منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور آفايته الفنية ،

ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.

2) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون )

ذلك على نفقته . هذا ما لم يقضالاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.

1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ، ) – مادة 650

جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل

دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن

. يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209

2) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا آان إصلاح ما فى )

طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات ) – مادة 651

من تهدم آلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو آان

التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرضذاتها ، أو آان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم

يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .

2) ويشمل الضمان المنصوصعليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب )

يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول )

من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

مادة 652 – إذا أقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على

التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .

مادة 653 – يكون باطلا آل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمعمارى والمقاول من

الضمان أو الحد منه .

مادة 654 – تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو

انكشاف العيب .

التزامات رب العمل :

مادة 655 – متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر

إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا أمتنع دون سبب مشروع

عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سلم إليه .

مادة 656 – يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .

1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من ) – مادة 657

الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على

المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم

يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .

2) فإذا آانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد )

ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة

وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما آان يستطيع آسبه لو أنه أتم العمل .

1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس ) – مادة 658

للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون

ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره .

2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق آتابة ، إلا إذا آان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة . )

3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف )

أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.

4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات آل من رب العمل والمقاول بسبب )

حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه

التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.

مادة 659 – إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .

1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة ) – مادة 660

وأخر عن إدارة الأعمال .

2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. )

3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب )

الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .

المقاولة من الباطن :

1) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من ) – مادة 661

الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترضالاعتماد على آفايته

الشخصية .

2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل . )

1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ ) – مادة 662

العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى

وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل آل من المقاول

الأصلى ورب العمل .

2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على )

المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل

منهم بنسبة حقه

ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .

3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من )

ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .

انقضاء المقاولة :

1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن ) – مادة 663

يعوضالمقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما آان يستطيع

آسبه لو أنه أتم العمل .

2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفضالتعويضالمستحق عما فات المقاول من آسب إذا آانت )

الظروف تجعل هذا التخفيضعادلا ، ويتعين عليها بوجه خاصأن تنقصمنه ما يكون المقاول

قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد آسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.

مادة 664 – ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن ) – مادة 665

يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .

2) أما إذا آان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو آان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً )

إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوضرب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .

3) فإذا آان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو آان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى )

خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، آان هلاك المادة عليه وآان للمقاول الحق فى

الأجر وفى التعويضعند الاقتضاء .

مادة 666 – ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا آانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى

التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى

غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية

لحسن تنفيذ العمل .

1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للترآة قيمة ما ) – مادة 667

تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال

والنفقات .

2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى )

بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .

3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب )

لا يد له فيه .

-2 التزام المرافق العامة

مادة 668 – التزام المرافق العامة عقد الغرضمنه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون

هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شرآة يعهد إليها باستغلال

المرفق فترة معينة من الزمن .

مادة 669 – ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عمليه بأن يؤدى لهذا العميل

على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوصعليها عقد

الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من

القوانين.

1) إذا آان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق ) – مادة 670

المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور .

2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيضالأجور أو )

الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم

بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفضمنحها لآخرين

3) وآل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوضالضرر )

الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فى

المنافسة المشروعة .

1) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود ) – مادة 671

التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.

2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على )

تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون

جارياً وقت التعديل من اشتراآات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص

فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .

1) آل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون ) – مادة 672

قابلا للتصحيح.

2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، آان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة )

على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، آان له الحق فى استكمال

ما نقصمن الأسعار المقررة . ويكون باطلا آل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين

بانقضاء سنة من وقت قبضالأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .

1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحرآة ) - مادة 673

وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، آهذا

الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .

2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على )

المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة من إرادة المرفق

، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع آيه إدارة يقظة غير مقدرة أن

تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل

على أن وقوع الإضراب آان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال

المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .

الفصل الثاني – عقد العمل

مادة 674 – لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر

وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .

1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارضفيه ) – مادة 675

صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .

2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام . )

1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاوة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين ) – مادة 676

والممثلين التجاريين الجوابينة ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو آانوا مأجورين

بطريقة العمالة أو آانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاصتابعين

لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.

2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو آان ذلك بإنهاء المدة المعينة فى )

عقد استخدامه ، آان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو

الذى يقضى بع العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو

المندوب الجواب من خدمته ، متى آانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء

المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق

إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى آل مهنة .

-1 أرآان العقد

مادة 677 – لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص، ما لم تنصالقوانين واللوائح الإدارية على

خلاف ذلك .

1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، آما يجوز أن يكون غير معين ) – مادة 678

المدة .

2) فإذا آان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأآثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل )

بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويضعلى أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

1) إذا آان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته . ) - مادة 679

2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير )

معينة .

1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه . ) – مادة 680

2) فإذا آان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ، )

أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .

مادة 681 – يفترضفى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا آان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة

بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.

1) إذا لم تنصالعقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى ) – مادة 682

يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر

طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير

الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .

2) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها . )

مادة 683 – تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز

عليه :

1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين . )

2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى )

تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.

3) آل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة )

أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا آانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح

المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ،

على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .

1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى ) – مادة 684

جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .

2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا آان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد )

يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو

تحت إشرافه.

3) ويجوز فى بعضالصناعات آصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون )

للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .

-2 أحكام العقد

التزامات العامل :

مادة 685 – يجب على العامل :

( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخصالمعتاد .

( ب ) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى

وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى

أطاعها ما يعرضللخطر.

(ج) أن يحرصعلى حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .

(د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

1) إذا آان العمل الموآول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو ) – مادة 686

بالاطلاع على سر أعماله آان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنهاء العقد أن ينافس

رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته .

2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي : )

( أ ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد .

( ب ) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري

لحماية مصالح رب العمل المشروعة .

3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفضتجديده دون أن يقع من )

العامل ما يبرر ذلك ، آما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرز فسخ العامل للعقد .

مادة 687 – إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وآان فى الشرط

مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق

عليها ، آان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.

1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى ) – مادة 688

حق فى ذلك الاختراع ولو آان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب

العمل .

2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا آان )

طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده فى الابتداء ، أو إذا آان رب العمل

قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .

3) وإذا آان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوصعليها فى )

الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاصيقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا

المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.

مادة 689 – يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، أن يقوم

بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .

التزامات رب العمل :

مادة 690 – يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو

العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك .

1) إذا نصالعقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى ) – مادة 691

جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة

ما يتحقق من وفر أو ما شاآل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد آل جرد بياناً

بما يستحقه من ذلك .

2) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقد إلى العامل أو إلى شخصموثوق به ذو الشأن أو )

يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له فى ذلك

بالإطلاع على دفاتره .

مادة 692 – إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد

العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى

رب العمل ، آان له الحق فى أجر ذلك اليوم .

مادة 693 – يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم

بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .

-3 انتهاء عقد العمل

1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع ) – مادة 694

. عدم الإخلال بأحكام المادتين 679 ، 678

2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرضمنه ، جاز لكل من المتعاقدين أن )

يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة

الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .

1) إذا آان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ) – مادة 695

لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوضالمتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد

أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويضفوق الأجر المحدد الذى آان يستحق خلال هذه المدة

جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .

2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين آان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويضالذى )

يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق فى تعويضما أصابه من ضرر

بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب

العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد ألتزم بها للغير .

1) يجوز الحكم بالتعويضعن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ، ) – مادة 696

إذا آان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخصبمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن

يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .

2) ونقل العامل إلى مرآز أقل ميزة أو ملاءمة من المرآز الذى آان يشغله لغير ما ذنب جناه ، )

لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد آذلك إذا آان

الغرضمنه إساءة العامل .

1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى إبرام ) – مادة 697

العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.

2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه ان )

يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة .

1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء ) – مادة 698

العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشارآة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة

فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

2) ولا يسرى هذا التقادم الخاصعلى الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو )

بتنفيذ نصوصعقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

الفصل الثالث – الوآالة

-1 أرآان الوآالة

مادة 699 – الوآالة عقد بمقتضاه يلتزم الوآيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموآل .

مادة 700 – يجب أن يتوافر فى الوآالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل

الوآالة ، ما لم يوجد نصيقضى بغير ذلك .

1) الوآالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيصفيها حتى لنوع العمل القانونى ) - مادة 701

الحاصل فيه التوآيل ، لا تخول الوآيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .

2) ويعد من أعمال الإدارة الإبحار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة )

واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً آل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة

آبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل

الوآالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .

1) لابد من وآالة خاصة فى آل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاصفى ) – مادة 702

البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2) والوآالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو بم يعين محل هذا )

العمل على وجه التخصيص، إلا إذا آان العمل من التبرعات .

3) والوآالة الخاصة لا تجعل للوآيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه )

الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة آل أمر وللعرف الجاري .

-2 آثار الوآالة

1 ) الوآيل ملزم بتنفيذ الوآالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة . ) – مادة 703

2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى آان من المستحيل عليه أخطار الموآل سلفاً )

وآانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموآل ما آان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى

الوآيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموآل خروجه عن حدود الوآالة .

1) إذا آانت الوآالة بلا أجر وجب على الوآيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى ) – مادة 704

يبذلها فى أعماله الخاصة ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2) فإن آانت بأجر وجب على الوآيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد . )

مادة 705 – على الوآيل أن يوافى الموآل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ

الوآالة ، وأن يقدم له حساباً عنها .

1 ) ليس للوآيل أن يستعمل مال الموآل لصالح نفسه . ) – مادة 706

2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى )

فى ذمته من حساب الوآالة من وقت أن يعذر.

1) إذا تعدد الوآلاء آانوا مسئولين بالتضامن متى آانت الوآالة غير قالبة للانقسام ) – مادة 707

، أو آان الضرر الذى أصاب الموآل نتيجة خطأ مشترك . على أو الوآلاء ولو آانوا متضامنين

لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوآالة أو متعسفاً فى تنفيذها .

2) وإذا عين الوآلاء فى عقد واحد دون أن يرخصفى انفرادهم فى العمل ، آان عليهم أن )

يعملوا مجتمعين إلا إذا آان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي آقبضالدين أو وفائه .

1) إذا أناب الوآيل عنه غيره فى تنفيذ الوآالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، ) – مادة 708

آان مسئولا عن عمل النائب آما لو آان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوآيل ونائبه فى

هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .

2) أما إذا رخصللوآيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخصالنائب ، فإن الوآيل لا يكون )

مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .

3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموآل ولنائب الوآيل أن يرجع آل منها مباشرة على الآخر . )

1) الوآالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلصضمناً من حالة ) – مادة 709

الوآيل .

2) فإذا اتفق على أجر للوآالة آان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد )

تنفيذ الوآالة .

مادة 710 - على الموآل أن يرد للوآيل ما أنفقه فى تنفيذ الوآالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من

وقت الإنفاق مهما آان حظ الوآيل من النجاح فى تنفيذ الوآالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوآالة أن يقدم

الموآل للوآيل مبالغ للاتفاق منها فى شؤون الوآالة ، وجب على الموآل أن يقدم هذه المبالغ إذا

طلب الوآيل ذلك .

مادة 711 - يكون الموآل مسئولا عما أصاب الوآيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوآالة

تنفيذاَ معتاداً .

مادة 712 – إذا وآل أشخاصمتعددون وآيلا واحداً فى عمل مشترك آان جميع الموآلين

متضامنين قبل الوآيل فى تنفيذ الوآالة ما لم يتفق على غير ذلك .

مادة 713 – تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموآل والوآيل بالغير

الذى يتعامل مع الوآيل.

-3 انتهاء الوآالة

مادة 714 – تنتهي الوآالة بإتمام العمل الموآل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوآالة وتنتهي أيضاً

بموت الموآل أو الوآيل .

1) بجوز للموآل فى أى وقت أن ينهى الوآالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ) – مادة 715

. فإذا آانت الوآالة بأجر فإن الموآل يكون ملزماً بتعويضالوآيل عن الضرر الذى لحقه من

جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

2) على أنه إذا آانت الوآالة صادرة لصالح الوآيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموآل أن )

ينهى الوآالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوآالة لصالحة .

1) يجوز للوآيل أن ينزل فى أى وقت عن الوآالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ) – مادة 716

ويتم التنازل بإعلانه للموآل . فإذا آانت الوآالة بأجر فإن الوآيل يكون ملزماً بتعويضالموآل

عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

2) غير أنه لا يجوز للوآيل أن ينزل عن الوآالة متى آانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت )

أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم

لصيانة مصالحه.

1) على أى وجه آان انتهاء الوآالة ، يجب على الوآيل أن يصل بالأعمال التى ) – مادة 717

بدأها إلى حالة لا تتعرضمعها للتلف .

2) وفى حالة انتهاء الوآالة بموت الوآيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وآانوا )

على علم بالوآالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموآل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما

تقتضيه الحال لصالح الموآل.

الفصل الرابع – الوديعة

مادة 718 – الوديعة عقد يلتزم به شخصأن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء

وعلى أن يرده عيناً .

-1 التزامات المودع عنده

1) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة . ) – مادة 719

2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمناً . )

1) إذا آانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ ) – مادة 720

الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون ان يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

2) أما إذا آانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد . )

مادة 721 – يجب على المودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من

المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .

مادة 722 – يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من

العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء فى أى

وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

مادة 723 – إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا

رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه

يلتزم بقيمته وقت التبرع .

-2 التزامات المودع

مادة 724 – الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا أتفق على أجر وجب على المودع أن

يؤديه إنهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مادة 725 – على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه

عن آل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

-3 بعضأنواع الوديعة

مادة 726 – إذا آانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وآان

المودع عنده مأذوناً له فى استعمال أعتبر العقد قرضاً .

1) يكون أصحاب الفنادق والخانات وماثلها فيما يجب عليهم من عناية يحفظ ) – مادة 727

الأشياء التى يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان

2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن )

تعويضيجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون

قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى

وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .

1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو ) – مادة 728

تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فإن أبطأ فى الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.

2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم )

الذى يغادر فيه الفندق أو الخان .

الفصل الخامس – الحراسة

مادة 729 – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخصآخر بمنقول أو عقار أو مجموع

من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخصبحفظه وبإدارته

وبرده مع علته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

مادة 730 – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة . )

2 ) إذا آان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة )

ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .

3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوصعليها فى القانون . )

مادة 731 – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية :

1 ) إذا آان الوقف شاغراً أو قام بين نظاره أو نزاع من أشخاصيدعون حق النظر عليه أو )

آانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وآل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه

للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين

ناظر على الوقف سواء أآان بصفة مؤقتة أم آان بصفة نهائية .

2 ) إذا آان الوقف مديناً . )

3 ) إذا آان أحد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها )

ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف آله . ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة

الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .

مادة 732 – يكون تعيين الحارس سواء أآانت الحراسة اتفاقية أم آانت قضائية باتفاق ذوى

الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .

مادة 733 – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من

حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوآالة بالقدر الذى لا تتعارضفيه مع الأحكام

الآتية :

1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه ) – مادة 734

الأموال ، ويجب أن يبذل فى آل ذلك عناية الرجل المعتاد .

2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته آلها أو بعضها أحد )

ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.

مادة 735 – لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً

أو بترخيصمن القضاء .

مادة 736 – للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .

1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر ) – مادة 737

موقع عليها من المحكمة .

2 ) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن آل سنة على الأآثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه ، معززاً بما )

يثبت ذلك من مستندات وإذا آان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة

من هذا الحساب قلم آتابها .

1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء . ) – مادة 738

2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى )

الشأن أو من يعينه القاضى .

الكتاب الثاني - الباب الرابع - عقود الغرر

الباب الرابع

عقود الغرر

الفصل الأول – المقامرة والرهان

1) يكون باطلا آل اتفاق خاصبمقامرة أو رهان. ) – مادة 739

2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى )

فيه ما خسره ولو آان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .

1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً ) - مادة 740

فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفضقيمة هذا الرهان إذا آان مبالغاً فيه .

2) ويستثنى أيضاً ما رخصفيه قانوناً من أوراق النصيب . )

الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة

1) يجوز للشخصأن يلتزم بأن يؤدى إلى شخصأخر مرتباً دورياً مدى الحياة ) – مادة 741

بعوضأو بغير عوض.

2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية . )

1) يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو ) – مادة 742

مدى حياة شخصأخر .

2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . )

مادة 743 – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا آان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما

يتطلبه القانون من شكل خاصلعقود التبرع .

مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا آان قد قرر على سبيل

التبرع .

1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب ) – مادة 745

مدى حياته .

2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً آان للمستحق حق فى القسط الذى حل . )

مادة 746 - إذا لم يقم المدين بالتزامه آان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن آان العقد بعوض

جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويضإن آان له محل .

الفصل الثالث – عقد التأمين

-1 أحكام عامة

مادة 747 – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى

اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوضمالي أخر فى حالة وقوع

الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن

له للمؤمن .

مادة 748 – الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذآرها فى هذا القانون تنظمها القوانين

الخاصة .

مادة 749 – يكون محلا للتأمين آل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخصمن عدم

وقوع خطر معين .

مادة 750 – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية :

1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا )

انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى )

السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر آان لعذر مقبول .

3 ) آل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى )

البطلان أو السقوط .

4 ) شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص )

منفصل عن الشروط العامة.

5 ) آل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه . )

مادة 751 – لا يلتزم المؤمن فى تعويضالمؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر

المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .

1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت ) – مادة 752

حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : )

أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة

عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .

ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .

مادة 753 – يقع باطلا آل اتفاق يخالف أحكام النصوصالواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون

ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .

-2 بعضأنواع التأمين

التأمين على الحياة :

مادة 754 – المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى

المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوصعليه فى وثيقة التأمين تصبح

مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن

له أو أصاب المستفيد .

1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه آتابة قبل إبرام العقد . ) – مادة 755

فإذا آان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .

2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا )

الحق .

1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخصالمؤمن على ) – مادة 756

حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين

2) فإذا آان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريضإرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأآمله . وعلى )

المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على

حياته آان وقت انتحاره فاقد الإرادة .

3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو آان انتحار )

الشخصعن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من

تاريخ العقد .

1) إذا آان التأمين على حياة شخصغير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من ) – مادة 757

التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض

منه .

2) وإذا آان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخصمن التأمين إذا )

تسبب عمداً فى وفاة الشخصالمؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريضمنه . فإذا

آان ما وقع من هذا الشخصمجرد شروع فى إحداث الوفاة ، آان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل

بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو آان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .

1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى ) – مادة 758

أشخاصمعينين ، وأما إلى أشخاصيعينهم المؤمن له فيما بعد .

2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذآر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين )

معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذآر

أسمائهم . فإذا آان التأمين لصالح الورثة دون ذآر أسمائهم آان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين آل

بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .

3) ويقصد بالزوج الشخصالذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد )

الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .

مادة 759 – يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد

بإخطار آتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من

الأقساط اللاحقة.

1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة ) – مادة 760

معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز

للمؤمن له متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة

مدفوعة فى مقابل تخفيضفى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . آل هذا بشرط أن يكون

الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

2) ولا يكون قابلا للتخفيضالتأمين على الحياة إذا آان مؤقتاً . )

مادة 761 – إذا خفضالتأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :

( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفضعن القيمة التى آان

يستحقها المؤمن له لو آان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيضمخصوماً منه

%1 من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة

واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى آانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى .

( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ

التأمين المخفضعن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .

1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن ) – مادة 762

يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .

2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا آان مؤقتاً. )

مادة 763 – تعتبر شروط التخفيضوالتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذآر

فى وثيقة التأمين .

1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخصالذى عقد ) – مادة 764

التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا آانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين

الذى نصت عليه تعريفة التأمين .

2) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق )

عليه أقل من القسط الذى آان يجب أداؤه ، وجب تخفيضمبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين

القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة .

3) أما إذا آان القسط المتفق على دفعه أآبر مما آان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للؤمن )

على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض

الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .

مادة 765 – فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل

له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .

التأمين من الحريق :

1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن آافة الأضرار الناشئة عن ) – مادة 766

حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا آاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .

2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار )

التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخصما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ

وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .

3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك )

آان نتيجة سرقة ، آل هذا ولو أتفق على غيره .

مادة 767 – يضمن المؤمن تعويضالأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن

عيب فى الشيء المؤمن عليه.

1) يكو المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد . ) – مادة 768

وآذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .

2) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها )

ولو أتفق على غير ذلك.

مادة 769 – يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاصالذين يكون المؤمن له

مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .

1) إذا آان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك ) – مادة 770

من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويضالمستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

2) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن )

يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .

3) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن )

إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.

مادة 771 – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويضعن الحريق فى الدعاوى التى تكون

للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من

أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون

المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

الكتاب الثاني - الباب الخامس - الكفالة

الباب الخامس

الكفالة

الفصل الأول – أرآان الكفالة

مادة 772 – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخصتنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام

إذا لم يف به المدين نفسه.

مادة 773 – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو آان من الحائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .

مادة 774 – إذا ألتزم بتقديم آفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم

عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا آافيا .

مادة 775 – تجوز آفالة المدين بغير عمله ، وتجوز أيضا رغم معارضته .

مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا آان الإلزام المكفول صحيحا .

مادة 777 – من آفل التزام ناقصالأهلية وآانت الكفالة بسبب نقصالأهلية ، آان ملزما بتنفيذ

الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول .

1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، آما تجوز ) – مادة 778

الكفالة فى الدين الشرطي .

2) على أنه إذا آان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، آان له فى أى وقت أن يرجع )

فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .

1) آفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو آان الكفيل تاجرا . ) – مادة 779

2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه )

الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .

1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ أآبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من ) – مادة 780

شروط الدين المكفول .

2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون . )

مادة 781 – إذا لم يكن هناك أنفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات

المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .

الفصل الثاني – آثار الكفالة

-1 العلاقة ما بين الكفيل والدائن

1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها ) – مادة 782

المدين .

2) على أنه إذا آان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقضأهليته وآان الكفيل عالما بذلك وقت )

التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .

مادة 783 – إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا

الشيء .

1 ) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . ) – مادة 784

2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة آل تأمين يخصصلضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، )

وآل تأمين مقرر بحكم القانون .

1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم )– مادة 785

يتخذها .

2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم )

إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا آافيا .

مادة 786 – إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين . وإلا سقط حقه فى

الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمل الدائن .

1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه ) – مادة 787

فى الرجوع .

2) فإذا آان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل )

3) أما إذا آان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل )

هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين .

1 ) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين . ) – مادة 788

2) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل ألا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل )

فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .

1) إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى ) – مادة 789

أموال للمدين تفي بالدين آله.

2) ولا عبره بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، إذا آانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي )

المصرية ، أو آانت أموالا متنازع فيها .

مادة 790 – فى آل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل

الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب .

مادة 791 – إذا آان هناك تأمين عيني خصصقانونا أو اتفاقا لضمان الذين وقدمت آفالة بعد

هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا

بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .

1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وآانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم ) – مادة 792

الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب آل آفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة .

2) أما إذا آان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن آل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين آله )

، إلا إذا آان قد أحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

مادة 793 – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد .

مادة 794 – يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع

متعلقة بالدين .

مادة 795 – فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .

مادة 796 – إذا آان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله ، آان له أن يرجع

على آل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .

مادة 797 – تجوز آفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يردع على آفيل الكفيل قبل

رجوعه على الكفيل إلا إذا آان آفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .

-2 العلاقة ما بين الكفيل والمدين

1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، وإلا سقط حقه فى ) – مادة 798

الرجوع على المدين إذا آان هذا قد وفى الدين أو آانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى

ببطلان الدين أو بانقضائه .

2) فإذا لم يعارضالمدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو آان المدين قد دفع )

الدين أو آانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه .

مادة 799 – إذا وفى الكفيل الدين ، آان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل

المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعضالدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن آل حقه

من المدين .

1) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء آانت الكفالة قد عقدت بعمله ) – مادة 800

أو بغير علمه .

2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذي )

دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده .

3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن آل ما قام بدفعة ابتداء من يوم الدفع . )

مادة 801 – إذا تعدد المدينون فى دين واحد وآانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن

يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين .

القسم الثاني - الحقوق العينية

الكتاب الثالث - الحقوق العينية الأصلية

الكتاب الثالث - الباب الاول - حق الملكية

القسم الثاني

الحقوق العينية

الكتاب الثالث

الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول

حق الملكية

الفصل الأول حق الملكية بوجه العام

1.نطاقه ووسائل حمايته

مادة 802 – لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

1) مالك الشيء يملك آل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه ) – مادة 803

دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .

2) وملكية الأرضتشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا. )

3) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرضمنفصلة عن ملكية ما فوقها )

أو ما تحتها .

مادة 804 – لمالك الشيء الحق فى آل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نصأو اتفاق

يخالف ذلك .

مادة 805 – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة

التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويضعادل .

-2 القيود التى ترد على حق الملكية

مادة 806 – أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة

بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :

1) على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار . ) – مادة 807

2) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، وإنما له )

أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف ،

وطبيعة العقارات وموقع آل منها بالنسبة إلى الآخر ، والغرضالذى خصصت له . ولا يحول

الترخيصالصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

1) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك آان له وحده ) – مادة 808

حق استعمالها .

2) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم )

من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى

الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشترآوا فى نفقات إنشاء المقساة أو المصرف وصيانتهما

بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.

مادة 809 – يجب على مالك الأرضأن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي

البعيدة عن مورد المياه ، وآذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب فى أقرب

مصرف عمومي ، بشرط ان يعوضعن ذلك تعويضا عادلا.

مادة 810 – إذا أصاب الأرضضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء آان ذلك ناشئا عن

عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرضأن يطلب تعويضا آافيا عما أصابه

من ضرر .

مادة 811 – إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية ، جاز

إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم .

1) مالك الأرضالمحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر ) – مادة 812

آاف إذا آان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقة باهظة أو مشقة آبيرة ، له حق

المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ،

مادامت هذه الأرضمحبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويضفيه أخف ضررا وفى

موضع منه يتحقق فيه ذلك .

2) على أنه إذا آان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف )

قانوني ، وآان من المستطاع إيجاد ممر آاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق

المرور إلا فى هذه الأجزاء .

مادة 813 – لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاآهما المتلاصقة ، وتكون نفقات

التجديد شرآة بينهما ،

1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرضالذى أعد له ، وأن يضع ) – مادة 814

فوقه عوارضليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته .

2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرضالذى خصصله عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده )

على الشرآاء ، آل بنسبة حصته فيه .

1) للمالك إذا آانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ) – مادة 815

ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل

ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .

2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشرآاء أن )

يعيد بناء الحائط آله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ،

ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشترآا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية

حق فى التعويض.

مادة 816 – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع

نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف الأرضالتى تقوم عليها زيادة السمك إن آانت هناك زيادة .

مادة 817 – الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشترآا حتى مفرقهما ، ما

لم يقم دليل على العكس .

1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط ) – مادة 818

. أو من الأرضالتى عليها الحائط إلا فى الحالة المذآورة فى المادة 816

2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن آان هذا يضر الجار الذى )

يستر ملكه بالحائط .

1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، ) – مادة 819

وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة .

2) وإذا آسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق )

لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى

فتح فيه المطل

مادة 820 – لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين

سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا آان المطل المنحرف على العقار

المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .

مادة 821 – لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان

المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار

المجاور .

مادة 822 – المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ

على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها .

1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح ) – مادة 823

هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .

2) ويكون الباعث مشروعا متى آان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة )

للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .

3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير . )

مادة 824 - إذا آان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام

المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .

-3 الملكية الشائعة

أحكام الشيوع :

مادة 825 – إذا ملك اثنان أو أآثر شيئا غير مفرزة حصة آل منهم فيه ، فهم شرآاء على الشيوع

، وتحسب الحصصمتساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .

1) آل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن ) – مادة 826

يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشرآاء .

2) وإذا آان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة )

فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إلى

المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا آان يجهل أن المتصرف لا يملك العين

المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى أبطال التصرف .

مادة 827 – تكون أداره المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .

1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشرآاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما ) – مادة 828

للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على

طلب أحد الشرآاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من

يدير المال الشائع .

2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، آما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع )

نظاما يسرى حتى على خلفاء الشرآاء جميعا سواء أآان الخلف عاما أم آان خاصا .

3) وإذا تولى أحد الشرآاء الإدارة دون اعتراضمن الباقين عد وآيلا عنهم . )

1) للشرآاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا ، فى ) – مادة 829

سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرضالذى أعد له ما

يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشرآاء . ولمن خالف من

هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .

2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه )

مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاصأن تأمر بإعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن الوفاء

بما قد يستحق من التعويضات .

مادة 830 – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو

آان ذلك بغير موافقة باقي الشرآاء .

مادة 831 – نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف

الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشرآاء ، آل بقدر حصته ، ما لم

يوجد نصيقضى بغير ذلك .

مادة 832 – للشرآاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف

فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشرآاء . ولمن خالف

من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون

قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشرآاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا آان التصرف واجبا .

1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة ) – مادة 833

الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من

تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى آل من البائع

والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن آل ما

أنفقه .

2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته . )

انقضاء الشيوع بالقسمة :

مادة 834 – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع

بمقتضى نصأو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين

، فإذا آان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

مادة 835 – للشرآاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا

آان بينهم من هو ناقصالأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .

1) إذا أختلف الشرآاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ) – مادة 836

أن يكلف باقى الشرآاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أآثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن )

آان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصآبير فى قسمته .

1) يكون الخبير الحصصعلى أساس أصغر نصيب حتى لو آانت القسمة جزئية ) – مادة 837

، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .

2) وإذا تعذر أن يختصأحد الشرآاء بكامل نصيبه عينا ، عوضبمعدل عما نقصمن نصيبه . )

1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصصوفى آل ) – مادة 838

المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .

2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاصتلك المحكمة آان عليها أن تحيل الخصوم إلى )

المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن

يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .

1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وآانت الحصصقد عينت بطريق التجنيب ، ) – مادة 839

أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء آل شريك النصيب المفرز الذى إليه .

2) فإن آانت الحصصلم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت )

المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء آل شريك نصيبه المفرز .

مادة 840 – إذا آان بين الشرآاء غائب أو آان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق

المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون .

مادة 841 – إذا لم تكن القسمة عينا ، أو آان من شأنها إحداث نقصآبير فى قيمة المال المراد

قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشرآاء إذا

طلبوا هذا بالإجماع.

1) لدائني آل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد ) – مادة 842

تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى آل الشرآاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارضمن

الدائنين فى جميع الإجراءات ، وإلا آانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على آل حال إدخال

الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .

2) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش . )

مادة 843 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك

غيرها شيئا فى بقية الحصص.

1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعضما قد يقع من تعوضأو استحقاق لسبب ) – مادة 844

سابق على القسمة ، ويكون آل منهم بنسبة حصته أن يعوضمستحق الضمان ، على أن تكون

العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا آان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى

يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .

2) غير أنه لا مح للضمان إذا آان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة )

التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا آان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .

1) يجوز نقضالقسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه ) – مادة 845

منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .

2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع )

القسمة من جديد إذا أآمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقصمن حصته .

1) فى قسمة المهيأة يتفق الشرآاء على أن يختصآل منهم بمنفعة جزء مفرز ) – مادة 846

يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشرآائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا

يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها

ولم يحصل اتفاق جديد ، آانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شرآائه قبل انتهاء

السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .

2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشرآاء على )

غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ،

افترضأن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .

مادة 847 – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشرآاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال

المشترك ، آل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

مادة 848 – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية

المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا

تتعارضمع طبيعة هذه القسمة .

1) للشرآاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع ) – مادة 849

مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .

2) إذا تعذر اتفاق الشرآاء على قسمة المهاياة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد )

الشرآاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .

الشيوع الإجباري :

مادة 850 – ليس للشرآاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرضالذى أعد له هذا

المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

ملكية الأسرة :

مادة 851 – لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا آتابة

على إنشاء ملكية للأسر تكون هذه الملكية إما من ترآة ورثوها واتفقوا على جعلها آلها أو

بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال أخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية .

1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، ) – مادة 852

على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل

القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .

2) وإذا لم يكن للملكية المذآورة أجل معين ، آان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة )

أشهر من يوم ان يعلن إلى الشرآاء رغبته فى إخراج نصيبه .

1) ليس للشرآاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي ) – مادة 853

شريك أن يتصرف فى نصيبه الأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشرآاء جميعا .

2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشرآاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا )

يكون الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشرآاء .

1) للشرآاء أصحاب القدر الأآبر من قيمة الحصصأن يعينوا من بينهم للإدارة ) – مادة 854

واحدا أو أآثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرضالذى أعد له المال

المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو أتفق على غير ذلك ، آما يجوز للمحكمة أن )

تعزله بناء على طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .

مادة 855 – فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوآالة على ملكية

الأسرة .

ملكيات الطبقات :

1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شرآاء فى ملكي ) – مادة 856

الأرضوملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاصالأساس

والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والصاعد والممرات والدهاليز وقواعد

الأرضيات وآل أنواع الأنابيب إلا ما آان منها داخل الطبقة أو الشقة ، آل هذا ما لم يوجد فى

سندات الملك ما يخالفه .

2) وهذه الأجزاء المشترآة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب آل مالك فيها بنسبة قيمة )

الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه .

3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشترآة بين أصحاب هاتين الشقتين . )

1) آل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل ) – مادة 857

الأجزاء المشترآة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمال باقى الشرآاء لحقوقهم .

2) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشترآة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد )

البناء ، إلا إذا آان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل

استعمال تلك الجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

1) على آل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشترآة وصيانتها ) – مادة 858

وأدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم

يوجد اتفاق على غير ذلك .

2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشترآة للتخلصمن الاشتراك فى )

التكاليف المتقدمة الذآر.

1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. ) – مادة 859

2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل . ويجوز فى آل حال )

لقاضى الأمر المتعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة .

1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز ) – مادة 860

للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .

2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى )

يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .

مادة 861 – لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .

اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :

1) حيثما وجدت ملكية مشترآة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن ) – مادة 862

يكونوا اتحادا فيما بينهم .

2) ويجوز أن يكون الغرضمن تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها )

على أعضائها .

مادة 863 – للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار

المشترك وحسن أدارته .

مادة 864 – إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النصعلى بعضالأمر ، تكون أداره

الأجزاء المشترآة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى

الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على

أساس قيمة الانصباء .

مادة 865 – للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوصعليها فى المادة السابقة ، ان بفرضأى تأمين

مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشرآاء فى جملتهم ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال

أو ترآيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار آله أو شروط وما يفرضه من تعويضات

والتزامات أخرى لمصلحة الشرآاء .

1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى ) – مادة 866

المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى

دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشرآاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى

المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف جميع الأجزاء المشترآة

وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب آل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . آل هذا ما لم يوجد

نصفى نظام الاتحاد يخالفه .

2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر . )

1) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه . ) – مادة 867

2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 يأمر يصدر من رئيس )

المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشرآاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل .

1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب أخر ، فعلى الشرآاء أن يلتزموا من حيث ) – مادة 868

تجديده بما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوصعليها فى المادة 864 ما لم اتفاق يخالف ذلك .

2) فإذا قرر الاتحاد البناء خصصما قد يستحق من تعويضبسبب هلاك لأعمال التجديد ، دون )

إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .

1) آل قرضيمنحه الاتحاد أحد الشرآاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون ) – مادة 869

مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشترآة من

العقار .

2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده . )

الفصل الثاني – أسباب آسب الملكية

-1 الاستيلاء

الاستيلاء على منقول ليس له مالك :

مادة 870 – من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه.

1) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . ) – مادة 871

2) وتعتبر الحيوانات غير الألفية لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق )

عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا آف عن تتبعه . وما روضمن الحيوانات وألف

الرجوع إلى المكان المخصصله ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .

1) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك ) – مادة 872

العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .

2) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته . )

مادة 873 – الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .

الاستيلاء على عقار ليس له مالك :

1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة . ) - مادة 874

2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيصمن الدولة وفقا للوائح . )

3) إلا أنه زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء )

المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيصمن الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال

مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .

-2 الميراث وتصفية الترآة

1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم الترآة إليهم تسرى فى ) - مادة 875

شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .

2) وتتبع فى تصفية الترآة الأحكام الآتية : )

تعيين مصف للترآة :

مادة 876 – إذا لم يعين المورث وصيا لترآته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت

المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد

تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال

هؤلاء .

1) لمن عين مصفيا أن برفضتولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك ) – مادة 877

طبقا لأحكام الوآالة .

2) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل )

المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .

1) إذا عين المورث وصيا للترآة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين . ) – مادة 878

2) ويسرى على وصى الترآة ما يسرى على المصفى من أحكام . )

1) على آاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين ) – مادة 879

وبتثبت أوصياء الترآة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة

للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من

تنازل .

2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى )

. شأن عقارات الترآة ما للتأشير المنصوصعليه فى المادة 914

2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى )

. شأن عقارات الترآة ما للتأشير المنصوصعليه فى المادة 914

1) يتسلم المصفى أموال الترآة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . ) – مادة 880

وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .

2) ونفقات التصفية تتحملها الترآة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز )

المصروفات القضائية .

مادة 881 – على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة

للمحافظة على الترآة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو

دون طلب ما ، ولها يوجه خاصأن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء

ذات القيمة .

1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال الترآة لتسديد نفقات تجهيز ) – مادة 882

الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية

بصرف نفقة آافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من آان المورث يعولهم من ورثته حتى

تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها آل وارث من نصيبه فى الإرث.

2) وآل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية . )

جرد الترآة :

1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى ) – مادة 883

أجراء على الترآة ، آما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .

2) وآل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع )

ديون الترآة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .

مادة 884 – لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوصعليها المادة 901 أن

يتصرف فى مال الترآة ، آما لا يجوز له ان يستوفى ما للترآة من ديون أو أن يجعل دينا عليه

قصاصا يدين الترآة .

1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال الترآة من الوسائل ) – مادة 885

التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن الترآة فى الدعاوى وأن

يستوفى ما لها من ديون قد حلت .

2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوآيل المأجور . وللقاضى أن )

يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .

1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني الترآة ومدينيها يدعوهم فيه لأن ) – مادة 886

قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى

ينشر فيه التكليف أخر مرة .

2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها )

أعيان الترآة ، أو على الباب الرئيسي لمرآز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان

،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف

اليومية الواسعة الانتشار .

1 ) على المصفى أن يودع قلم آتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، ) – مادة 887

قائمة تبين ما للترآة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر

بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم آل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .

2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك . )

1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال الترآة بخبير أو بمن ) – مادة 888

يكون له فى ذلك دراية خاصة .

2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات )

العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق آان وعلى الورثة أن يبلغوا

المصفى عما يعلمونه من ديون على الترآة وحقوق لها.

مادة 889 – يعاقب بعقوبة التبديد آل من استولى غشا على شيء من مال الترآة ولو آان وارثا .

1) آل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما آان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق ) – مادة 890

للترآة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب آل ذى شأن خلال الثلاثين

يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .

2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا )

الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .

3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام )

المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .

تسوية ديون الترآة :

مادة 891 – بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان

المحكمة بوفاء ديون الترآة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد

الفصل فى النزاع نهائيا .

مادة 892 – على المصفى فى حالة إعسار الترآي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية

أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون الترآة

1) يقوم المصفى وبوفاء ديون الترآة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه ) – مادة 893

من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى الترآة من

منقول فإن لم يكن ذلك آافيا فمن ثمن ما فى الترآة من عقار .

2) وتباع منقولات الترآة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص )

عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن

يتم ممارسة . فإذا آانت الترآة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع

الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .

مادة 894 – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ

. الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554

1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع ) – مادة 895

الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختصآل وارث من جملة ديون الترآة

ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .

2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني الترآة تأمينا آافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ )

لمن آان له تأمين خاصبنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي

، يقدمه الورثة من مالهم الخاصأو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على

أموال الترآة جميعها.

3) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب أن يشهر )

هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص.

مادة 896 – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختصبه قبل أن

. يحل الأجل طبقاً للمادة 894

مادة 897 – دائنو الترآة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم

تأمينات على أموال الترآة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من آسب بحسن نية حقا عينيا على

تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .

مادة 898 – يتولى المصفى بعد تسوية ديون الترآة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .

تسليم أموال الترآة وقسمة هذه الأموال :

مادة 899 – بعد تنفيذ التزامات الترآة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة آل بحسب نصيبه

الشرعي .

1) يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال الترآة . ) – مادة 900

2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن )

يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية الترآة ، أو أن يتسلموا

بعضا منها وذلك مقابل تقديم آفالة أو بدون تقديمها .

مادة 901 – تسلم المحكمة إلى آل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا

الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال الترآة .

مادة 902 – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا آان

هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نصفى القانون .

1) إذا آان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية ) – مادة 903

على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .

2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة الترآة دعوى بالقسمة )

وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .

مادة 904 – تسرى على قسمة الترآة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاصما يتعلق منها

بضمان التعرضوالاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .

مادة 905 – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة

نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها

من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط

بالورثة من ظروف شخصية .

مادة 906 – إذا آان بين أموال الترآة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة

اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا آان أقدرهم على

الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى الترآة .

فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصصلمن يعطى من بينهم أعلى قيمة

بحيث لا تقل عن ثمن المثل .

مادة 907 – إذا اختصأحد الورثة عند القسمة بدين للترآة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له

المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مادة 908 – تصح الوصية بقسمة أعيان الترآة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث

أو لبعضالورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى الترآة آانت ،

الزيادة وصية .

مادة 909 – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة

الموصى .

مادة 910 – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى

القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

مادة 911 – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أآثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى

القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد

الميراث .

مادة 912 – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .

مادة 913 – إذا لم تشمل القسمة ديون الترآة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه

القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة الترآة طبقا

للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت

عليها.

أحكام الترآات التى لم تصف :

مادة 914 – إذا لم تكن الترآة قد صفيت وفقا لأحكام النصوصالسابقة ، جاز لدائني الترآة

العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات الترآة التى حصل التصرف فيها ،

أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .

-3 الوصية

مادة 915 – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .

1) آل عمل قانونى يصدر من شخصفى مرضالموت ويكون مقصودا به ) – مادة 916

التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا آانت التسمية التى

تعطى لهذا التصرف .

2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض )

الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ

ثابتا .

3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرضالموت ، اعتبر التصرف صادرا )

على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . آل هذا ما لم توجد أحكام

خاصة تخالفه .

مادة 917 – إذا تصرف شخصلأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة آانت بجيارة العين التى تصرف

فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه

أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

-4 الالتصاق

الالتصاق بالعقار :

مادة 918 – الأرضالتى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا

للملاك المجاورين .

1) الأرضالتى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . ) – مادة 919

2) ولا يجوز التعدي على أرضالبحر إلا إذا آان ذلك لإعادة جدود الملك الذى طغى عليه )

البحر .

مادة 920 – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراآدة آمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما

تنكشف عنه هذه المياه من أرض.

مادة 921 – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى

مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة بها .

1) آل ما على الأرضأو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من ) – مادة 922

عمل صاحب الأرضأقامه على نفقته ويكون مملوآا له .

2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، آما يجوز أن )

يقام الدليل على أن مالك الأرضقد خول أجنبيا ملكية منشآت آانت قائمة من قبل أو خوله الحق

فى أقامه هذه المنشآت وتملكها .

1) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرضما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت ) – مادة 923

أخرى يقيمها بمواد مملوآة لغيرة ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت

ضرر جسيم ، أو آان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى

يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .

2) فإذا تملك صاحب الأرضالمواد ، آان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويضإن آان له وجه . )

أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

1) إذا أقام شخصمن عنده منشآت على أرضيعلم أنها مملوآة لغيره دون رضاء ) – مادة 924

صاحب الأرض، آان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويضإن آان له

وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت

مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرضبسبب هذه

المنشآت .

2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن آان ذلك لا يلحق بالأرضضررا ، إلا إذا )

أختار صاحب الأرضأن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .

1) إذا آان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له ) – مادة 925

الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرضأن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة

المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرضبسبب هذه المنشآت ، هذا ما

لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .

2) إلا أنه إذا آانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرضأن يؤدى ما هو )

مستحق عنها ، آان له أن يطلب تملك الأرضلمن أقام المنشآت نظير تعويضعادل .

مادة 926 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيصمن مالك الأرض،

فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ،

ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوصعليهما

فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة 927 – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويضالمنصوصعليه فى المواد الثلاث

السابقة .

مادة 928 – إذا آان مالك الأرضوهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض

الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرضعلى أن ينزل لجاره

عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويضعادل .

مادة 929 – المنشآت الصغيرة آالأآشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرضالغير دون

أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .

مادة 930 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوآة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها

. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويضعلى هذا الأجنبى آما له أن يرجع على مالك الأرضبما لا

يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت .

الالتصاق بالمنقول :

مادة 931 – إذا التصق منقولات لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن

هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك

الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية آل منهما .

-5 العقد

مادة 932 – تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى رد على

محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوصالآتية .

. مادة 933 – المنقول الذى لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205

1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أآان ذلك ) – مادة 934

فيما بين المتعاقدين أم آان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر

العقاري.

2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذآر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء )

أآانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .

-6 الشفعة

شروط الأخذ بالشفعة :

مادة 935 – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط

المنصوصعليها فى المواد التالية .

مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة :

(أ) لمالك الرقبة إذا بيع آل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .

(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت آل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .

(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

(ه) للجار المالك فى الأحوال الآتية :

إذا آانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أآانت فى المدن أم فى القرى .

إذا آان للأرضالمبيعة حق إرتفاق على أرضالجار ، أو آان حق الارتفاق لأرضالجار على

الأرضالمبيعة .

إذا آانت أرضالجار ملاصقة للأرضالمبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض

المبيعة على الأقل

1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص ) – مادة 937

عليه فى المادة السابقة .

2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق آل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه . )

3) فإذا آان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى آانت تجعله شفيعا بمقتضى نصالمادة )

السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من

طبقة أعلى .

مادة 938 – إذا اشترى شخصعينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ

بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من

المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .

1) لا يجوز الأخذ بالشفعة : ) – مادة 939

( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .

( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو

بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

( ج ) إذا آان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق

بمحل عبادة .

2) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة . )

إجراءات الشفعة :

مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعةأن يعلن رغبته فيها إلى آل من البائع والمشترى خلال

خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه .

ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .

مادة 941 – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوصعليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا

آان باطلا

( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا آافيا .

(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم آل من البائع والمشترى ولقبه

وصناعته وموطنه .

1 ) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا آان باطلا . ولا يكون ) – مادة 942

هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

2) وخلال ثلاثين يوما على الأآثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن )

فى دائرتها العقار آل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل

رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ

بالشفعة.

مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار

وتقيد بالجدول . ويكون آل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوصعليه فى

المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال

بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

آثار الشفعة :

1 ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته . ) – مادة 945

2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع . )

3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع . )

1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة ) – مادة 946

فى الشفعة ، آان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار

ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، آان للشفيع أن يطلب الإزالة )

. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو

نفقات الغراس .

مادة 947 - لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاصأخذ ضد المشترى

ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا آان آل ذلك قد تم بعد

التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما آان لهم من

حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .

سقوط الشفعة :

مادة 948 – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(ج) فى الأحوال الأخرى التى نصعليها القانون .

-7 الحيازة آسب الحيازة وزوالها

1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخصعلى أنه مجرد رخصة من المباحات أو ) - مادة 949

عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

2) وإذا اقترنت بإآراه أو حصلت خفية أو آان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه )

الإآراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .

مادة 950 – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .

1) تصح الحيازة بالوساطة متى آان الوسيط يباشرها باسم الحائز وآان متصلا به ) – مادة 951

اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .

2) وعند لشك يفترضأن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن آانت استمرارا لحيازة سابقة )

أفترضأن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وآان فى استطاعة من انتقلت

إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء

موضوع هذا الحق .

مادة 953 – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من

يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .

1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى ) – مادة 954

المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.

2) على انه إذا تسلم شخصهذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وآان آلاهما حسن النية )

فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا آان السلف سيئ النية وأثبت ) - مادة 955

الخلف أنه آان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .

2) ويجوز للخلف الخاصأن يضم إلى حيازته سلفه فى آل ما يرتب القانون على الحيازةمن )

أثر .

مادة 956 – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه

السيطرة بأية طريقة أخرى .

1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ) – مادة 957

2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة آاملة ، وآان ناشئا من حيازة جديدة وقعت )

رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا

بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .

حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )

1 ) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا آان فقد ) – مادة 958

الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من آل حائزا بالنيابة عن غيره . )

1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن ) – مادة 959

يسترد الحيازة إلا من شخصلا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى

الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم

آانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

2) أما إذا آان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته )

من المتعدى .

مادة 960 – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه

حيازة الشيء المغتصب منه ولو آان هذا الأخير حسن النية .

مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة آاملة ثم وقع له تعرضفى حيازته جاز أن

يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة آاملة وخشي لأسباب معقولة التعرضله ) – مادة 962

من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، آان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال

بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقضعام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث

الضرر .

2 ) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى آلتا الحالتين يجوز )

للقاضى أن يأمر بتقديم آفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر

الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراضعلى استمرارها آان على غير

أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال آلها أو بعضها

إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .

مادة 963 – إذا تنازع أشخاصمتعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو

من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .

مادة 964 – من آان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .

1 ) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا ) – مادة 965

آان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .

2) فإذا آان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . )

3) وحسن النية يفترضدائما ما لم يقم الدليل على العكس . )

1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن ) – مادة 966

حيازته اعتداء على حق الغير.

2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ )

النية من اغتصب بالإآراه الحيازة من غيره .

مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت آسبها ، ما لم يقم الدليل على

عكس ذلك .

آثار الحيازة - التقادم المكسب

مادة 968 – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو

عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، آان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا

استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وآانت مقترنة بحسن ) – مادة 969

النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق . )

3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخصلا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد )

آسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث

وثلاثين سنة .

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوآة للدولة أو للأشخاصالاعتبارية العامة وآذلك أموال

الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشرآات القطاع العام غير

التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو آسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون

.( للوزير المختصحق أزالته إداريا( 1

مادة 971 – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وآانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة

على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس .

1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه ) – مادة 972

لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .

2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر )

معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .

مادة 973 – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف

التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به

أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارضفيه هذه

القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :

مادة 974 - أيا آانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .

1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير . ) – مادة 975

2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها )

فى هذا الميعاد .

تملك المنقول بالحيازة :

1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه ) – مادة 976

يصبح مالكا له إذا آان حسن النية وقت حيازته .

2) فإذا آان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من )

التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .

3) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك )

1) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ) – مادة 977

ذلك .

2) فإذا آان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو )

مزاد على أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له

الثمن الذى دفعه

تملك الثمار بالحيازة :

1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. ) – مادة 978

2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر )

مقبوضة يوما فيوما .

مادة 979 – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار

يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .

استرداد المصروفات :

1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من ) – مادة 980

المصروفات الضرورية .

. 2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 925 ، 924 )

3) فإذا آانت المصروفات آمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن )

ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا أختار المالك أن

يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .

مادة 981 – إذا تلقى شخصالحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من

مصروفات فإن له أن يطالبهما المسترد.

مادة 982 – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات

المنصوصعليها فى المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط

تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه

الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .

المسئولية عن الهلاك :

1) إذا آان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون ) – مادة 983

مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويضبسبب هذا الانتفاع .

2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشيء ن هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة )

ترتبت على هذا الهلاك أزو التلف.

مادة 984 – إذا آان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو آان ذلك

ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء آان يهلك أو يتلف ولو آان باقيا فى يد من

يستحقه .

الكتاب الثالث - الباب الثاني - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الباب الثاني

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

-1 حق الانتفاع

1) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالتقادم. ) – مادة 985

2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاصمتعاقبين إذا آانوا موجودين على قيد الحياة وقت )

الوصية ، آما يجوز للحمل المستكن .

مادة 986 – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع وآذلك الأحكام

المقررة فى المواد الآتية :

مادة 987 – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام

. الفقرة الثانية من المادة 993

1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن ) – مادة 988

يديره إدارة حسنه .

2) للمالك أن يعترضعلى أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت )

أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم

من اعتراضالمالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي أن

ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن

يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .

1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرضعلى العين المنتفع بها من التكاليف ) – مادة 989

المعتادة ، وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة .

2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون )

على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى لمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن آان المنتفع هو الذى قام

بأنفاق آان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .

1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخصالمعتاد . ) – مادة 990

2) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا آان قد تأخر عن رده إلى صاحبة بعد )

انتهاء حق الانتفاع .

مادة 991 – إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن

يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر

بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .

1) إذا آان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم ) - مادة 992

آفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذآور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع

على أرباحها .

2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند )

انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوضمنها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ

1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة ) – مادة 993

المنتفع ، وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .

2) وإذا آانت الأرضالمنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، )

ترآت الأرضللمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرضعن هذه

الفترة من الزمن .

1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم ) – مادة 994

مقامه من عوض.

2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا )

أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989

الفقرة الثانية .

مادة 995 – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

-2 حق الاستعمال وحق السكنى

مادة 996 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما تحتاج إليه صاحب الحق هو

وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .

مادة 997 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط

صريح أو مبرر قوى .

مادة 998 – قيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال

وحق السكنى متى آانت لا تتعارضمع طبيعة هذين الحقين .

الفصل الثاني – حق الحكر

مادة 999 – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين

المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .

مادة 1000 – لا يجوز النحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية

التى تقع فى دائرتها الأرضآلها أو أآثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس

المحكمة أو من يحليه عليه من القضاء أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر

العقاري .

مادة 1001 – للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.

مادة 1002 – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه

وحده مقترناً بحق الحكر .

1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر . ) – مادة 1003

2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية آل سنة ما لم ينصعقد التحكير على غير ذلك . )

1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . ) – مادة 1004

2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقصآلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصاً )

، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .

مادة 1005 – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقصإلى ما للأرضمن قيمة إيجاريه وقت التقدير ،

ويراعى فى ذلك صقع الأرضورغبات الناس فيها بغضالنظر عما يوجد فيها من بناء أو

غرس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرضأو فى صقع

الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرضمن حق القرار .

مادة 1006 – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم

رفع الدعوى .

مادة 1007 – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرضصالحة للاستغلال

مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض، والغرضالذى أعدت له ، وما يقضى

به عرف الجهة .

1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين . ) – مادة 1008

2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إذا طلب )

جميع الورثة بقاء الحكر .

3) وينتهي حق الكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرضالمحكرة ، إلا إذا )

آان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى

الحكر إلى انتهاء مدته .

مادة 1009 – يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .

1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو ) – مادة 1010

اسبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا آله ما لم يوجد اتفاق يقضى

بغيره .

2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا آانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفى )

هذه الحالة يقدم المحكر آفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .

مادة 1011 – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا آان حق الحكر

موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .

1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرضغير ) – مادة 1012

موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .

2) والأحكار القائمة على أرضغير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام )

المبينة فى المواد السابقة

بعضأنواع الحكر :

1) عقد الايجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء فى حالة الإصلاح ) – مادة 1013

مقابل مبلغ من المال مساوي القيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرضمساوية لأجرالمثل .

2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة . )

1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ) – مادة 1014

ثابتة لزمن غير معين .

2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستعمال . وبحق للوقف أن )

يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على

. شرط أن يفوضالوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة 179

3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان )

السابقتان .

الفصل الثالث – حق الاتفاق

مادة 1015 – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخصآخر ويجوز أن

يترتب الاتفاق على مال عام إن آان لا يتعارضمع الاستعمال الذى خصصله هذا المال.

1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث . ) – مادة 1016

2) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور . )

1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيصمن المالك الأصلى ) – مادة 1017

2) ويكون هناك تخصيصمن المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثبات أن مالك )

عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل

على وجود ارتفاق لو أن العقارين آانا مملوآين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل

العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما

وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.

1) إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه آيف شاء آأن ) – مادة 1018

يمنع من تجاوز معين فى الارتفاق بالبناء أ وفى مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق

ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك

اتفاق يقضى بغيره.

2) وآل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على )

الحكم بالتعويضإذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .

مادة 1019 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة

وللأحكام الآتية :

مادة 1020 – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى

الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل

ضرر ممكن .

2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق . )

مادة 1021 – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العاقر المرتفق إلا أن

يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .

2) فإذا آان مالك العاقر المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، آان له دائماً )

أن يتخلصمن هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به آله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .

3) وإذا آانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العاقر المرتفق به ، آانت نفقة الصيانة على الطرفين )

آل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .

1) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاصمن ) – مادة 1023

استعمال حق الاتفاق أو جعله أآثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاصأن يغير من الوضع القائم أو

أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً أخر .

2) ومع ذلك إذا آان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ، )

أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب

نقل الاتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أو إلى عقار أخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل

الأجنبى ذلك . آل هذا متى آان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العاقر

المرتفق بالقدر الذى آان ميسوراً به فى وضعه السابق .

1) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى ) – مادة 1024

العبء الواقع على العقار المرتفق به .

2) غير أنه إذا آان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار )

المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .

1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على آل جزء منه . ) – مادة 1025

2) غير أنه إذا آان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعضهذه الأجزاء ولا يمكن أن )

يستعمل عليها ، فلمالك آل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .

مادة 1026 – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقر المرتفق به أو العقار

المرتفق به أو العقار المرتفة هلاآاً تاماً وباجتماع العاقرين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت

حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .

1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن آان ) – مادة 1027

الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة آانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وآما يسقط التقادم حق

الارتفاق يجوز آذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .

2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شرآاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم )

لمصلحة الباقين ، آما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشرآاء يجعله موقوفاً لمصلحة

سائرهم .

1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن ) – مادة 1028

فيها استعمال هذا الحق .

2) ويعدو إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم )

الاستعمال .

مادة 1029 – لمالك العاقر المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق آله أو بعضه إذا فقد الارتفاق آل

منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار

المرتفق به .

الكتاب الرابع - الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

الكتاب الرابع - الباب الاول - الرهن الرسمى

الكتاب الرابع

الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

الباب الأول

الرهن الرسمى

مادة 1030 – الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصصلوفاء دينه حقاً عينياً ،

يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه

من ثمن ذلك العاقر فى أى يد يكون .

الفصل الأول – إنشاء الرهن

1) لا ينعقد الرهن إلا إذا آان بورقة رسمية . ) – مادة 1031

2) ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك . )

1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين آما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم ) – مادة 1032

رهناً لمصلحة المدين .

2) وفى آلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه . )

1) إذا آان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا ) – مادة 1033

أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا القرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار

إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوآاً للراهن .

2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل . )

مادة 1034 – يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال

سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا آان هذا الدائن حسن النية فى الوقت

الذى ابرم فيه الرهن .

1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نصيقضى بغير ) – مادة 1035

ذلك .

2) ويجب أن يكون العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون )

معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين أما فى عقد الرهن ذاته

أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

مادة 1036 – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاصحقوق

الارتفاق والعقارات بالتخصيصوالتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم

يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين

. المعماريين المنصوصعليه فى المادة 1148

مادة 1037 – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن

المدة التى أعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.

مادة 1038 – يجوز لمالك المبانى القائمة على أرضالغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون

للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاضإذا هدمت المبانى ، ومن التعويض

الذى يدفعه مالك الأرضإذا استبقى المبانى وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق .

1) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا آانت النتيجة التى )– مادة 1039

تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .

2) وإذا رهن أحد الشرآاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع فى )

نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل

قيمة العقار الذى آان مرهوناً فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن

المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذى

يخطره فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من

جميع الشرآاء ولا بامتياز المتقاسمين .

مادة 1040 – يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين

احتمالي ، آما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد

الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين .

مادة 1041 – آل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وآل جزء من الدين

مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة آلها ، ما لم ينصالقانون أو يقضالاتفاق بغير ذلك

1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى ) – مادة 1042

انقضائه ، ما لم ينصالقانون على غير ذلك .

2) وإذا آان الراهن غير المدين آان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما )

للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

الفصل الثاني – آثار الرهن

-1 أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

بالنسبة إلى الراهن :

مادة 1043 – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأي تصرف بصدر منه لا يؤثر

فى حق الدائن المرتهن.

مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبضثماره إلى وقت التحاقها بالعقار

1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا آان ثابت ) – مادة 1045

التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو

آلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمال

الإدارة الحسنة .

2) وإذا آان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى )

حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .

1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة ) – مادة 1046

بها آذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا آانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

2) أما إذا آانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق )

الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة

الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .

مادة 1047 – يلتزم الرهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترضعلى آل عمل أو

تقصير يكون م شانه إنقاصضمانه إنقاصا آبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من

الوسائل التحفظية وأن يرجع على الرهن بما ينفق فى ذلك .

1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ، آان الدائن ) – مادة 1048

المرتهن مخبرا بين أن يقتضي تأمينا آافيا أو أن يستوفى حقه فورا .

2) فإذا آان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، آان )

المدين مخبرا بين أن يقدم تأمينا آافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل ، وفى الحالة

الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا

منها الفوائد بالسعر القانونى عن لمدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين .

3) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرضالعقار المرهون للهلاك أو التلف )

أو تجعله غير آاف للضمان ، آان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ

الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

مادة 1049 – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب آان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق

الذى يترتب على ذلك آالتعويضأو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة

العامة .

بالنسبة إلى الدائن المرتهن :

مادة 1050 – إذا آان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من

هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ) – مادة 1051

ويطب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات .

2) وإذا آان الراهن شخصا أخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو )

تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.

1) يقع باطلا آل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ) – مادة 1052

فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا آان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة

للإجراءات التى فرضها القانون ولو آان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .

2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار )

المرهون وفاء لدينه .

-2 أثر الرهن بالنسبة إلى الغير

1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل ) – مادة 1053

أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس .

2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول )

شخصمحل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك آذلك بالتنازل عن مرتبة

القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.

مادة 1054 – يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك آله ،

الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .

مادة 1055 – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك .

حق التقدم وحق التتبع :

مادة 1056 – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون

، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة آل منهم ولو آانوا قد أجروا القيد فى يوم

واحد.

مادة 1057 – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو آان الدين المضمون بالرهن معلقا على

شرط أو آان دينا مستقبلا أو احتمالياً .

1) يترتب على قيد الراهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا ) – مادة 1058

فى التوزيع وفى مرتبه الرهن نفسها .

2) وإذا ذآر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل )

الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى

تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا

لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت أجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه

نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.

مادة 1059 – للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن

لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدين الآخر بجميع

أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما آان منها متعلقا بانقضاء حق هذا

الدائن الأول إذا آان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .

1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية هذا العقار أو أى ) – مادة 1060

حق عيني أخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون

بالرهن .

مادة 1061 – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى

ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد .

ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار

المرهون ، آما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما آان منها

تعلقا بتأمينات قدمها شخصأخر غير المدين .

مادة 1062 – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند

الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى آانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز

1) إذا آان فى ذمة الحائز بسبب امتلاآه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء ) – مادة 1063

حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره

على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .

2) فإذا آان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو آان أقل من الديون )

المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى

ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن

يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه .

3) وفى آلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلصمن التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، )

ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من آل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما

على العقار من القيود .

1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من آل رهن تم قيده ) – مادة 1064

تسجيل هذا السند .

2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو )

الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .

مادة 1065 – إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى

مواطنهم المختارة المذآورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :

( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق

للعقار مع تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدفة . وإذا آان

التصرف بيعا يذآر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.

(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل .

(ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو آان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن

السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقي فى

ذمة الحائز من ثمن العقار إذا آان التصرف بيعا . وإذا آانت أجزاء العاقر مثقلة برهون مختلفة

وجب قيمة آل جزء على حدة.

( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه

القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

مادة 1066 – يجب على الحائز أن يذآر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر

الذى قوم به العقار . وليس عليه أى يصحب العرضبالمبلغ نقدا بل ينحصر العرضفى إظهار

استعداده للوفاء بمبلغ الدفع فى الحال أيا آان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .

مادة 1067 – يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل آفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب

تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما

بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما

أخرى.

1) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو )– مادة 1068

من يوآله فى ذلك توآيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا آافيا لتغطية

مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس

المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه

الشروط .

2) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء . )

1) إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة فى البيع الجبرية ويتم ) – مادة 1069

البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل ن طالب أو حائز . وعلى من يباشر

الإجراءات أن يذآر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار .

2) ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها )

فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته

بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.

مادة 1070 – إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا

للحائز خالصة من آل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح

مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .

1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم آتاب المحكمة ) – مادة 1071

الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ،

وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .

2) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ )

فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .

مادة 1072 – إذا لم يختبر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى

عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا

لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد

التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .

1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها ) – مادة 1073

على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى آان للمدين أن يتمسك بها ، إذا آان الحكم بالدين

لاحقا لتسجيل سند الحائز .

2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين )

حق التمسك بها .

مادة 1074 – يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرضفيه ثمنا أقل من الباقي فى

ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .

مادة 1075 – إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو آان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو

التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ،

ويتطهر العقار من آل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة

المحكمة.

مادة 1076 – إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخصأخر غير الحائز ، فإن هذا

الشخصالأخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد .

مادة 1077 – إذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ،

آانت الزيادة للحائز وآان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه

الزيادة .

مادة 1078 – يعود للحائز ما آان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية

أخرى .

مادة 1079 – على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا ترآت

الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .

1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها ) – مادة 1080

الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .

2) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند )

ملكيته أيا آان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه

خاصيحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخصأخر غير

المدين .

مادة 1081 – الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .

الفصل الثالث – انقضاء الرهن

مادة 1082 – ينقضي حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب

انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير لا سحن النية قد آسبها فى الفترة ما بين

انقضاء الحق وعودته .

مادة 1083 –إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأي سبب

من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار .

مادة 1084 – إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء آان ذلك فى مواجهة مالك

العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار

تنقضي بإيداع الثمن الذى سار به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم

باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

الكتاب الرابع - الباب الثاني - حق الاختصاص

الباب الثاني

حق الاختصاص

الفصل الأول – إنشاء حق الاختصاص

1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم ) – مادة 1085

المدين بشيء معين أن يحصل ، متى آان حسن النية ، على حق اختصاصبعقارات مدينة ضمانا

لأصل الدين والفوائد والمصروفات .

2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاصعلى عقار فى الترآة . )

مادة 1086 – لا يجوز الحصول على حق اختصاصبناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ،

أو على قرار صادر من محكمتين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ .

مادة 1087 – يجوز الحصول على حق اختصاصبناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين

الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاصبناء على حكم صادر بصحة التوقيع.

مادة 1088 – لا يجوز أخذ حق الاختصاصإلا على عقار أو عقارات معينة مملوآة للمدين

وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى .

1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاصعلى عقارات مدينة أن يقدم عريضة ) - مادة 1089

بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية إلى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاصبها.

2) وهذه العريضة يجب أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب )

مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :

( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع

فيها مقر المحكمة .

(ب) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .

(ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته .

(د) مقدار الدين ، فإذا آان الدين المذآور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة

تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص.

(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .

1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص. ) – مادة 1090

2) وإنما يجب عليه عند الترخيصبه أن يراعى مقدار الدين وقمة العقارات المبينة بالعريضة )

بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاصمقصورا على بعضهذه العقارات أو على

واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى ان ذلك آاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد

والمصروفات المستحقة للدائنين.

مادة 1091 – على قلم الكتاب إعلان بالأمر الصادر بالاختصاصفى نفس اليوم الذى يصدر فيه

هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب

المقدم لأخذ الاختصاص، وأن يخطر قلم آتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على

آل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .

1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاصأمام الأمر ، آما يجوز ) – مادة 1092

له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية .

2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص )

مادة 1093 – إذا رفضرئيس المحكمة طلب الاختصاصالمقدم من الدائن ، سواء آان الرفض

من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفضإلى المحكمة الابتدائية

الفصل الثاني – آثار حق الاختصاصوإنقاصه وانقضاؤه

1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاصالاختصاصإلى الحد المناسب إذا ) – مادة 1094

آانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين .

2) ويكون إنقاصالاختصاصإما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، )

أو بنقله إلى عقار أخر تكون قيمته آافية لضمان الدين .

3) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاصولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص )

مادة 1095 – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاصنفس الحقوق التى للدائن الذى

حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاصما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام

وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك آله مع عدم

الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .

الكتاب الرابع - الباب الثالث - الرهن الحيازى

الباب الثالث

الرهن الحيازى

الفصل الأول – أرآان الرهن الحيازى

مادة 1096 – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم

إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء

لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه

من ثمن هذا الشيء فى أى يد يكون .

مادة 1097 – لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول

وعقار .

مادة 1098 – تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى

1042 المتعلقة بالرهن الرسمى .

الفصل الثاني – أثار رهن الحيازة

-1 فيما بين المتعاقدين

التزامات الراهن :

1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخصالذى عينه ) – مادة 1099

المتعاقدان لتسلمه .

2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع . )

مادة 1100 – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن

أن الرجوع آان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . آل هذا دون إخلال بحقوق الغير .

مادة 1101 – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقصمن قيمة

الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى

حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن آل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون

1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا آان الهلاك أو التلف راجعا ) – مادة 1102

لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .

2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشيء )

المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل من حقوق.

التزامات الدائن المرتهن :

مادة 1103 – إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من

العناية ما يبذله الشخصالمعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع

لسبب أجنبى لا يد له فيه .

1) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. ) – مادة 1104

2) وعليه أن يستثمره آاملا ما لم يتفق على غير ذلك . )

3) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ )

المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى

المحافظة على الشيء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين .

1) إذا آان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ) – مادة 1105

ذلك آله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، آان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون

من الفوائد الاتفاقية .

2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر )

الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا

لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة

الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد .

1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل فى ذلك من ) – مادة 1106

العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء

الراهن ، يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن آل أمر يقتضي تدخله .

2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أراد الشيء أداره سيئة أو أرتكب فى ذلك إهمالا )

جسيما ، آان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما

عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا آان المبلغ المضمون بالهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل

أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن

المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين .

مادة 1107 – يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى آامل حقه ، وما يتصل

بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .

مادة 1108 – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير

المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات .

-2 بالنسبة إلى الغير

1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو ) – مادة 1109

الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.

2) ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون . )

1) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عن الناس آافة ) – مادة 1110

، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون .

2) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه آان له الحق فى استرداد حيازته )

من الغير وفقا لأحكام الحيازة .

مادة 1111 – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة

ما يأتي :

( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء .

(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء .

(ج) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .

(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .

. (ه) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230

الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى

مادة 1112 – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب

الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد آسبها قانونا فى الفترة

ما بين انقضاء الحق وعودته .

مادة 1113 – ينقضي أيضا الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :

( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وآان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز

أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على

التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا آان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل

الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره .

(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخصواحد .

(ج) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .

الفصل الرابع – بعضأنواع الرهن الحيازى

1.الرهن العقاري

مادة 1114 – يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد

الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .

مادة 1115 – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ

الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذآر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا

أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا

جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .

1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات ) – مادة 1116

اللازمة لحفظة ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار

التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له

القانون .

2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن . )

-2 رهن المنقول

مادة 1117 – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد

فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا آافيا – وهذا

التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .

1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات ) – مادة 1118

التى لحاملها تسرى على رهن المنقول .

2) ويوجه خاصيكون للمرتهن إذا آان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو آان الراهن )

لا يملك التصرف فى الشيء المرهون آما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك

بالحق الذى آسبه على الشيء المرهون ولو آان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .

1) إذا آان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقضالقيمة بحيث يخشى ) – مادة 1119

أن يصبح غير آاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز

للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيصله فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى

البورصة أو السوق .

2) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيصفى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه )

الحالة من الشيء إلى ثمنه .

مادة 1120 – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وآان البيع صفقة رابحة ،

أن يطلب من القاضى الترخيصفى بيع هذا الشيء ، ولو آان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد

القاضى عند الترخيصشروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن .

1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيصله ) – مادة 1121

فى بيع المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .

2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب )

عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .

مادة 1122 – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارضفيه مع أحكام القوانين التجارية

والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخصلها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة

بأحوال خاصة فى رهن المنقول .

-3 رهن الدين

1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله ) – مادة 1123

. له وفقا للمادة 305

2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن )

مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .

مادة 1124 – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها

القانون لحوالة هذه السندات على أن يذآر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن

دون حاجة إلى إعلان

مادة 1125 – إذا آان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .

1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي ) – مادة 1126

تحل بعد الرهن ، وآذلك له أن يستولى على آل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن

يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، آل

هذا ما لم يتفق على غيره .

2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا آان له أن يقتضى شيئا من هذا )

الدين دون تدخل من الراهن ، آان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن

يبادر بإخطار الراهن بذلك .

مادة 1127 – يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع

المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وآذلك بأوجه الدفع التى تكون له قبل دائنه الأصلى ،

آل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .

1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين )– مادة 1128

أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ،

وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه .

2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع )

الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد

لمصلحة هذا الدائن .

مادة 1129 – إذا أصبح آل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز

للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبضمن الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب

بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .

الكتاب الرابع - الباب الرابع - حقوق الامتياز

الباب الرابع

حقوق الامتياز

الفصل الأول – أحكام عامة

1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته . ) – مادة 1130

2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نصفى القانون . )

1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينصصراحة فى حق ممتاز على ) – مادة 1131

مرتبة امتيازه ، آان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن آل امتياز ورد فى هذا الباب .

2) وإذا آانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة آل منها ما لم يوجد )

نصيقضى بغير ذلك.

مادة 1132 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق

الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .

1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . ) – مادة 1133

2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين )

المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه .

3) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن )

يطلب وضعه تحت الحراسة.

1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر ) – مادة 1134

الذى لا تتعارضفيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاصأحكام التطهير والقيد وما يترتب

على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

2) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو آان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها )

حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة

العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو

أى حق رهن رسمى مهما آان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة

للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .

مادة 1135 – يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء

أو تلفه .

مادة 1136 – ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق

الرهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نصخاصيقضى بغير ذلك.

الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة

مادة 1137 - الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة

بنصوصخاصة.

-1 حقوق الامتياز العامة

وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

1) المصروفات القضائية التى أنقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال ) – مادة 1138

المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر ولو آان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما )

فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت

فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع .

1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى ) – مادة 1139

نوع آان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن .

2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد آانت قبل أى حق أخر ، )

ولو آان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .

1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها ) – مادة 1140

امتياز عليه آله .

2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية )

والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعضبحسب الترتيب

العكسي لتواريخ صرفها .

1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : ) – مادة 1141

( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وآل أجير آخر .

(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأآل وملبس فى الستة الأشهر

الأخيرة .

(ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .

2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة )

ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة آل منها .

1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد ) – مادة 1142

المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على

المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.

2)وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذآر . )

3) وآذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه )

الآلات .

1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، ) – مادة 1143

وآل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا

بالعين المؤجرة ومملوآا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .

2) ويثبت الامتياز ولو آانت المنقولات مملوآة لزوجة المستأجر أو آانت مملوآة للغير ولم )

يثبت أن المؤجر آان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون

إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .

3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوآة للمستأجر من الباطن إذا آان )

المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا

للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره

فيه المؤجر .

4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذآر ، )

إلا ما آان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .

5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو )

على غير علم منه ولم يبق فى العين أمول آافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما

على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى آسبه غير الحسن النية على هذه الأموال ،

ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها

حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية فى

سوق عام أو فى مزاد على أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا

المشترى .

1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجره الإقامة والمؤونة ) – مادة 1144

وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .

2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو آانت غير مملوآة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق آان يعلم )

وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب

الفندق أن يعارضفى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه آاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم

معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق آسبها الغير

بحسن نية .

3) ولامتياز صحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم قدم الأسبق فى )

التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ) - مادة 1145

، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التى آسبها الغير

بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.

2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذآره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، )

إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما آانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى

العين المؤجرة أو الفندق .

1) للشرآاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق آل منهم فى ) – مادة 1146

الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .

2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى )

التاريخ .

-2 حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز على العقار المبيع ) – مادة 1147

2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو آان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد . )

1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد ) – مادة 1148

أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على

هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بعه .

2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد . )

مادة 1149 – للشرآاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى

رجوع آل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا

الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .


القانون المدني المصري هو المصدر الرئيسي للقانون المدني في مصر. تم كتابة النسخة الأولى من القانون المدني المصري في عام 1949 تحتوي على 1149 مادة. الكاتب الرئيسي للقانون في عام 1949 هو الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري، الذي تلقى مساعدة من العميد إدوار لامبرت من جامعة ليل

القانون المدني المصري،ما هو القانون المدني؟ ،ما هى القواعد العامة في القانون المدني؟ ، كم عدد مواد القانون المدني؟  ، 


بسم الله الرحمن الرحيم 

القانون المدنى

قانون رقم131 لسنة 1948 – بإصدار القانون المدنى – أحكام عامة

الفصل الأول القانون  وتطبيقه –  القانون والحق

مـادة 1 :(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها .

(2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة .

مـادة 2: لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

مـادة 3:تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مـادة 4:من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .

مـادة 5:يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .

(ب): إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

(جـ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

2- تطبيق القانون

مـادة 6:(1) النصوص المتعلقة بالأهمية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .

(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية . بحسب نصوص قديمة . ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة . فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة .

مـادة 7: تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقعه وانقطاعه . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

مـادة 8 :(1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد . ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

(2) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .

مـادة 9: تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل . أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه أعداده .

مـادة 10:القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

مـادة 11:(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم .

ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها . إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الأخر تبينه فإن هذا السبب يؤثر فى أهليته .

(2) أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى .

مـادة 12:يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

مـادة 13:(1) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .

(2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى .

مـادة 14:فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

مـادة 15: يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .

مـادة 16: يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته .

مـادة 17: (1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .

(2) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

مـادة 18:يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى . قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

مـادة 19:(1) يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذا موطنا فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذى يراد تطبيقه .

(2) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار .

مـادة 20: العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك .

مـادة 21:(1) يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام

(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وأن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .

مـادة 22:يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .

مـادة 23:لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .

مـادة 24:تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادىء القانون الدولى الخاص .

مـادة 25:(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد .

(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه

مـادة 26:متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينه تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .

مـادة 27:إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه ألا أحكامه  الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .

مـادة 28: لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر .

مـادة 29:(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا  وتنتهى بموته .

الفصل الثانى – الاشخاص

1- الشخص الطبيعى

(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

مـادة 30:(1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .

مـادة 31:دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعقلة بها ، ينظمها قانون خاص .

مـادة 32:يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية

مـادة 33:الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

مـادة 34:(1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .

(2) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

مـادة 35:(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .

(2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للأخر .

مـادة 36:يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

مـادة 37:أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الأخر .

مـادة 38:يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .

مـادة 39:ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

مـادة 40:(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .

(2) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ما .

مـادة 41:يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .

مـادة 42:(1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا

(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى يبلغ ثماني عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها .

مـادة 43:(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .

(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .

(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى

مـادة 44:(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

مـادة 45:(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز.

مـادة 46:كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل مبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

مـادة 47:يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .

مـادة 48:ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .

مـادة 49:ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .

مـادة 50:لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

مـادة 51:لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر .

ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الشخص الاعتباري

مـادة52:الأشخاص الاعتبارية هى :

(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية .

(2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .

(3) الأوقاف .

(4) الشركات التجارية والمدنية .

(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد .

(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون .

مـادة 53:(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون .

(2) فيكون له :

أ- ذمة مالية مستقلة .

ب-أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه ، أو التى يقررها القانون .

جـ- حق التقاضى .

د- موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى ، المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية .

(3) ويكون له نائب يعبر عن أرادته .

المواد من 54 الى 80 الغيت

الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال.

مـادة 81:(1) كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .

(2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .

مـادة 82:(1) كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول .

(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله

مـادة 83:(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .

(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .

مـادة 84:(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو أنفاقها .

(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما عدا فى المتاجر للبيع .

مـادة 85:الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .

مـادة 86:الحقوق التى ترد على شىء غير عادى تنظمها قوانين خاصة

 مـادة 87:(1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص

(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم .

مـادة 88: تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة

القسم الأول- الالتزامات بوجه عام – الباب الأول – مصادر الالتزام

       الفصل الأول – العقد 1- أركان العقد –   الرضا

مـادة 89:يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن أرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينه لانعقاد العقد .

مـادة 90:(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود .

(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا .

مـادة 91:ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

مـادة 92:إذا كانت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .

مـادة 93:(1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد .

(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .

مـادة 94:(1) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد دون أن يعين ميعاد القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل .

(2) ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

مـادة 95:إذا أتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .

 مـادة 96:إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .

مـادة 97:(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى بغير ذلك .

(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .

مـادة 98:(1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض إيجاب فى وقت مناسب .

(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .

مـادة 99:لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ويقسط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا

مـادة 100:القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

مـادة 101:(1)  الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها .

(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

مـادة 102:إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشىء المقضى به مقام العقد .

مـادة 103:(1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

(2) فإذا عدل عن دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .

مـادة 104:(1) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو أفترض العلم بها حتما .

(2) ومع ذلك كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .

مـادة 105:إذا أبرم النائب فى حدود نيابية عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .

مـادة 106:إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .

مـادة 107:إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقا كان أو التزما يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

مـادة 108:لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .

مـادة 109:كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

مـادة 110:ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

مـادة 111:(1) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

مـادة 112:إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

مـادة 113:المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة فى القانون .

مـادة 114:(1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الأخر على بينه منها .

مـادة 115:(1) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام .

(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مـادة 116:(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك .

(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسليم أمواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

مـادة 117:(1) إذا كان الشخص أصم ابكم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التغيير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك .

(2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

مـادة 118:التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام  تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

مـادة 119:يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه التعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته .

مـادة 120:إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

مـادة 121:(1) أن يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد على إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .

(2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :

(أ) إذا وقع فى صفة للشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية .

(ب) إذا وقع فى ذات التعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .

مـادة 122:يكون العقد قابلا للأبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هنا ما لم يقض القانون بغيره .

مـادة 123:لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط .

مـادة 124:(1) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .

(2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد

مـادة 125:(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد .

(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات 0  

مـادة 126:إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس .

مـادة 127:(1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس .

(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

مـادة 128:إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه .

مـادة 129:(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .

(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن .

مـادة 130:يراعى فى تطبيق المـادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة

المحل

مـادة 131:(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا .

(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .

مـادة 132:إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .

مـادة 133:(1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا .

(2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط .

مـادة 134:إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر .

مـادة 135:إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا .

السبب

مـادة 136:إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا .

مـادة 137:(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

(2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا أخر  مشروعا أثبت ما يدعيه .

البطلان

مـادة 138:إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك بها الحق .

مـادة 139:(1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير .

مـادة 140:(1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات .

(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

مـادة 141:(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .

(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

مـادة 142:(1) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .

(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

مـادة 143:إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .

مـادة 144:إذا كان العقد باطلا أو قابلا للأبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد  

أثار العقد

مـادة 145:ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

مـادة 146:إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشىء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىء إليه .

مـادة 147:(1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب النى يقررها القانون .

(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح  مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد التزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

مـادة 148:(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

مادة 149:إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

مـادة 150:(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسريها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات .

مـادة 151:(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين .

(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

مـادة 152:لا يترتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا .

مـادة 153:(1) إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك آن يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به .

(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبن أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد .

مـادة 154:(1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه التزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .

(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد .

(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

مـادة 155:(1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقص المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد .

(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك .

وللمشترط إحلال منتفع أخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .

مـادة 156:يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصيا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان يعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة

انحلال العقد

مـادة 157:(1) فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض .

(2) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

مـادة 158:يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

مـادة 159:فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

مـادة 160:إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

مـادة 161:فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به

الفصل الثانى – الإرادة المنفردة

مـادة 162:(1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أ دون علم بها .

(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .

الفصل الثالث – العمل غير المشروع 1- المسئولية عن الاعمال الشخصية

مـادة 163:كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

مـادة 164:(1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .

(2 ) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه  أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .

مـادة 165:إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

مـادة 166:من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

مـادة 167:لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبه عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعيته العمل الذى وقع منه كان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة .

مـادة 168:من سبب ضررا للغير ويتفادى ضرر أكبر محدقا به أو بغيره لا يكون ملزما له بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .

مـادة 169:إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .

مـادة 170:يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221و 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينه بإعادة النظر فى التقدير .

مـادة 171:(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مسقطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأمينا .

(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضى تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .

مـادة 172:(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

 المسئولية عن عمل الغير

مـادة 173:(1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعلمه غير المشروع ويترتب هذا التزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .

(2) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته تنتقل الرقابة على القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .

(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .

مـادة 174:(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .

(2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .

مـادة 175:للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر

المسئولية  الناشئة عن الأشياء

مـادة 176:حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئولا عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

مـادة 177:(1) حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدث انهدام البناء من ضرر ، ولو كان إن هداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه .

(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه أن البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرجة الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى اتخاذ التدابير على حسابه .

مـادة 178:كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ،، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة

الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب 

مـادة 179:كل شخص ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الثراء فيما بعد .

مـادة 180:تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق

دفع غير المستحق

مـادة 181:(1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .

(2) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .

مـادة 182:يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .

مـادة 183:(1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل .

(2) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل .

مـادة 168 :لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء .

مـادة 185:(1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .

(2) أما إذا كان سىء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيىء النية

(3) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى

مـادة 186:إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى به

مـادة 187:تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق

الفضالة.

مـادة 188:الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك .

مـادة 189:تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى  فى أثناء تولية شأنا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الشائنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر .

مـادة 190:تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى .

مـادة 191:يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

مـادة 192:(1) يجب على الفضولي أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك .

(2) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

(3) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية .

مـادة 193:يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقدم حساب عما قام به .

مـادة 194:(1) إذا مات الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

مـادة 195:يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى إرادته عناية الشخص العادى ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها قيامة بالعمل ، ولا يستحق الفضولى إجراء على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .

مـادة 196:(1) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إرادته ألا بالقدر الذى أثرى به ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .

مـادة 197:تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحق ، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

الفصل الخامس – القانون

مـادة 198:الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها

الباب الثانى – اثار الالتزام

مـادة 199:(1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين .

(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا يجبر فى تنفيذه .

مـادة 200:يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعى ، وفى كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى النظام العام .

مـادة 201:لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا .

مـادة 202:الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى

الفصل الاول – التنفيذ العينى .

مـادة 203 : (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219و 230 على تنفيذ عينيا ، متى كان ذلك ممكنا .

(2) على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .

مـادة 204:الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عينى أخر ينتقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شأنا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

مـادة 205:(1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشىء .

(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشىء من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض .

مـادة 206:الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم .

مـادة 207:(1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، ويتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن .

(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو تعذر إذا أثبت أن الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم إليه ما لم يكون المدين قد قبل أن يتحمل تبعه الحوادث المفاجئة .

(3) على أن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك على السارق .

مـادة 208:فى الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .

مـادة 209:(1) فى الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا .

(2) ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .

مـادة 210:فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

مـادة 212:(1) فى الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن يقوم بإداراته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .

مـادة 212:إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين .

مـادة 213:(1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك .

(2) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه الدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .

مـادة 214:إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .

الفصل الثانى- التنفيذ بطريق التعويض

مـادة 215:إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .

مـادة 216:يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه .

مـادة 217:(1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة .

(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .

(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .

مـادة 218:لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك .

مـادة 219:يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل إلى أى أجراء أخر .

مـادة 220:لا ضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتية :

(أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

(ب) إذا كان محل الالتزام رد شىء يعلم المدين أنه مسروق أو شىء دون حق وهو عالم بذلك .

(د) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

مـادة 221:(1) إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فى الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

(2) ومع ذلك إذا كان التزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .

مـادة 222:(1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل على الغير ألا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .

(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب على الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .

مـادة 223:يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق ، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 .

مـادة 224:(1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر .

(2) ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبلغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .

ويقع باطل كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .

مـادة 225:إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن المدين قد أرتكب غشا أو خطأ جسيما .

مـادة 226:إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخيا أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .

مـادة 227:يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر من فوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أما فى أية حالة أخرى اشترطا فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعيد رد ما دفع زائد على هذا القدر .

وكل عمولة أو منفعة أى كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية  يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة .

مـادة 228:لا يشترط استحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا بحقه من هذا التأخير .

مـادة 229:إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه فى إطالة مد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا  عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .

مـادة 230:عند توزيع ثمن الشىء الذى يبيع جبرا لا يكون الدائنين المقبلون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد التأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوسيع إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد السنة أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها على أن لا يتجاوز ما يتقاضاها الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسما غرماء .

مـادة 231:يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذى يجوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .

مـادة 232:لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أى حالة أن يكون مجموعة فوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية .

مـادة 233:الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركب فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .

الفصل الثالث- مايكفل الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

مـادة 234:(1) أموال المدين جميعا ضمانا للوفاء بديونهم .

(2) وجميع الدائنين متساوين فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقديم طبقا القانون

وسائل التنفيذ

مـادة 235:(1) لكل دائن ولو لم يكن حقهم مستحق لأداء أن يستعمل باسم مدين جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصية خاصة أو غير قابل الحجز .

(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولة إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأمن عدم استعماله لها من شانه أن يسبب إعساره أو يزيد فى هذا الإعسار ولا يشترط أعذارا المدين باستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما فى الدعوى .

مـادة 236:يعتبر الدائن فى استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين فتكون ضمانا لجميع دائنيه .

مـادة 237:لكل دائن أصبح حقه مستحق الداء وصدر من مدنية تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المـادة التالية .

مـادة 238:(1) إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه لحق الدائن أن يكون منويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسرا كما يعتبر من صدر له تصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسرا .

(2) أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولا كان من صدر له التبرع حسن النية  ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا .

(3) وإذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض خلف أخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش وان كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثانى يعلم إعسارا المدين وقد تصرفه للخلف الأول أن كان المدين قد تصرف له تبرعا .

مـادة 239:إذا أدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها .

مـادة 240:متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم .

مـادة 241:إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة .

مـادة 242:(1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة .

(2) وإذا وفى المدين المعسر  أحد دائنيه قبل انقضاء الآجل الذى عين أصلا بالوفاء فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين وكذلك ما يسرى فى حقهم الوفاء ولا حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة توطأ بين المدين والدائن الذى استوفى حقهم .

مـادة 243تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعمل فى الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال فى انقضاء خمسة عشر سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .

مـادة 244:(1) إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل الصورية والعقد الذى أضر بهم .

وإذا تعارضت مصالح سوء الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .

مـادة 245:إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيها بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .(2)إحدى وسائل الضمان الحق فى الحبس .

احدى وسائل الضمان – الحق فى الحبس

مـادة 246:(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .

(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .

مـادة247:(1) مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه .

(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشىء وفقا لأحكام رغم الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته .

(3) وإ1 كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليه فى المـادة 1119 ، وينتقل الق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه

مـادة 248:(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يده حائزة أو محرزه .

(2) ومع ذلك يجوز للحابس الشىء إذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

الإعسار

مـادة 249:يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفلا لوفاء الديون المستحقة الأداء .

مـادة 250:يكون شهر الإعسار يحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة .مـادة 251: على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشتهر إعسار المدين أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به سواء أكانت هذه الظروف عامة أو خاصة فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه ، المشروعة وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى حالته المالية .

مـادة 252:مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام .

مـادة 253:(1) على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المصريين وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى ، وبكل يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم .

(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

مـادة 254:يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق أخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل إلى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم يقيدها فى سجلاتها .

مـادة 255:(1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة اتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت من سقوط الأجل .

(2) ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب المدين .

وفى مواجهة ذو الشأن من دائنيه ، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة ، كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الدين الآجلة إذا رأى أن هذا الأجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا .

مـادة 256:(1) لا يحول شهر إعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين .

(2) على انه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى إعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .

مـادة 257:متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسرى فى الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته ، كما لا يسرى فى حقوقهم أى وفاء يقوم به المدين .

مـادة 258:(1) يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وان يقوم المشترى بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع .

(2) فإذا كان الثمن الذى بيع  به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير صار فى حق الدائنين إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن الذى أشترى به ما نقص من ثمن المثل .

مـادة 259:إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة القضائية بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان المر للدائنين أن كان التظلم منهم .

مـادة 260:يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الأضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور الحكم عليه بالدين وشهر إعساره .

(ب) إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو أصطنع ديونا صورية أو مبالغ فيها ، وذلك كله بقصد الأضرار بدائنيه .

مـادة 261:(1) تنتهى حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين :

(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله .

(ب) متى قام المدين بوفاء الديون التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلها ، وفى هذه الحالة تعود أجال الديون التى حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه مكن قبل وفقا للمـادة 263 .

(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه الحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدروه على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المـادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك .

مـادة 262:تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر إعسار .

مـادة 263: يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر إعسار أثر فتى حلولها .

مـادة 264: انتهاء حالة إعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243 .

الباب الثالث – الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام –

الفصل الأول- الشرط والأجل

 -1- الشرط

مـادة 265:يكون الالتزام مطلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .

مـادة 266:(1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم .

(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام .

مـادة 267:لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم .

مـادة 268:إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط ، أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا التنفيذ الأختيارى ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه .

مـادة 269:(1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض .

(2) على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط .

مـادة 270:(1) إذا تحقق الشرط استند أثره على الوقت الذى نشا فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله ، إنما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط .

(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه .

الأجل

مـادة 271:(1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع

(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه .

مـادة 272:إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه .

مـادة 273:يسقط حق المدين فى الأجل :

(1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون .

(2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تامين خاص ، ولو كان هذا التامين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التامين أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا

(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات .

مـادة 274:(1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الجل على إنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتامين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول .

(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى

الفصل الثانى- تعدد محل الالتزام -1- الالتزام التخيرى

مـادة 275:ويكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

مـادة 276:(1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار ، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام .

(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضى أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين .

مـادة 277:إذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شىء استحال تنفيذه .

الالتزام البدلى

مـادة 278:(1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا أخر .

(2) والشىء الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .

الفصل الثالث- تعدد طرفى الالتزام -1- التضامن

مـادة 279:التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون .

مـادة 280:(1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، إلا إ مانع أحدهم فى ذلك .

(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .

مـادة 281:(1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، ما طلبة المدين بالوفاء ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .

(2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .

مـادة 282:(1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل باقى الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله .

(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا فى شأنه الأضرار بالدائنين الأخرين .

مـادة 283:(1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتخاصمون فيه .

(2) وتكون بينهم بالتساوى إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

مـادة 284:إذا كان التضامن بين المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين .

(2) ولا يجوز للمدين الذى يطالبه بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .

مـادة 286:يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدنين المتضامنين أتن تبرأ ذمة باقى المدنيتين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .

مـادة 287:لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالقاصمة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين .

مـادة 288:إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضى بالنسبة على باقى المدنيتين ، إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن .

مـادة 289:(1) إذا أبرأ الدائن أحد المدنين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إذا صرح الدائن بذلك .

(3) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له أن يطالب باقى المدنين المتضامنين إلا بما بقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه إلا أن يكون قد احتفظ بحق الرجوع على المدين الذى صدر الإبراء لصالحة بحصته فى الدين

مـادة 290:إذا أبرا الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ، مالم يتفق على غير ذلك .

مـادة 219:(1) فى جميع الأحوال التى يبرأ فيها الدائن أحد المدنين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقى المدنين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصة المعسر منهم وفقا للمـادة 298.

(2) على إنه إذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا المدين فى حصة المعسر .

مـادة 292:(1) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدنين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدنين إلا بقدر حصة هذا المدين .

(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .

مـادة 293: (1) لا يكون المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام إلا عن فعله .

(2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقى المدينين أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فإن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .

مـادة 394:إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ويضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون أما إذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزما أو بزيد فيما ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم إلا إذا قبلوه .

مـادة 295:(1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقين .

(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .

مـادة 296:(1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين .

(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبينا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه

مـادة 297:(1) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين غلا بقدر حصته فى الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن .

(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدنين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

مـادة 298:إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعه هذا الإعسار المدين الذى وفى بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته .

مـادة 299:إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .

-2- عدم القابلية للانقسام

مـادة 300:يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

(أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .

(ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى غليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرف نية المتعاقدين إلى ذلك .

مـادة 301:(1)   إذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا .

(2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .

مـادة 302:(1) إذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن فى هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشىء محل الالتزام .

(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام كل بقدر حصته .

الباب الرابع-انتقال الالتزام

الفصل الأول- حوالة الحق

مـادة 303:يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .

مـادة 304:لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا الحجز .

مـادة 305:لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .

مـادة 306:يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من إجراءات ما يحافظ به على الحق الذى أنتقل إليه .

مـادة 307:تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط .

مـادة 308:(1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل غلا بوجود الحق المحا به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .

مـادة 309:(1) لا يضمن المحيل يسار المدين غلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .

(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

مـادة 310:إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استوفى عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مـادة 311:يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان .

مـادة 312:للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

مـادة 313:إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير

مـادة 314:(1) إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

الفصل الثانى – حوالة الدين

مـادة 315:يتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل عنه الدين .

مـادة 316:(1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها .

(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .

مـادة 317:(1) ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة .

(2) على إنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، ما دام هو لم يقم التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة .

مـادة 318:(1) تبقى للدين المحال به ضماناته .

(2) ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ن ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة

مـادة 319:يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

مـادة 320:للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن المدفوع التى كانت للمدين أصلى أن يتمسك بها كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

مـادة 321:(1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه .

(2) وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 381و 320 .

مـادة 322:(1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى غلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك .

(2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ن فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرار.

الباب الخامس- انقضاء الالتزام

الفصل الأول- الوفاء طرقا الوفاء

مـادة 323:(1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة فى الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمـادة 208 .

(2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض .مـادة 324:(1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .

(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء .

مـادة 325:(1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .

(2) ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .

مـادة 326:إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الأتية :

(أ) إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه .

(ب) إذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى ولو لم يكن للموفى أى تأمين .

(جـ) إذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء الدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .

(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول .

مـادة 328:يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه الدائن الجديد .

مـادة 329:من حل قانونا وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن .

مـادة 330:(1) إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ن ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا حل شخص أخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .

مـادة 331:إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ن وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار أخر مرهون فى ذات الدين غلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

مـادة 332:يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ن ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا .

مـادة 333:إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعا منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته .

مـادة 334:إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالعمال التى لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمى .

مـادة 335:إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر

مـادة 336:إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إيداعه .

فإذا كان هذا الشىء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

مـادة 337:(1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع غليها التلف ، أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة .

(2) فإذا كان الشىء له سعر معروف فى الأسواق أو إذا كان التعامل فيه متداول فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .

مـادة 338:يكون إيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء حائز أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكون له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الأجراء

مـادة 339:يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته .

مـادة 340:(1) إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين وذمة الضامنين .

(2) فإذا رجع فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين .

محل الوفاء

مـادة 341:الشىء المستحق لأصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شىء غيره ، ولو كان هذا الشىء مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى .

مـادة 342:(1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين عن يرفض الوفاء بهذا الجزء .

مـادة 343:إذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .

مـادة 344:إذا تعددت الديون فى ذمة المدين ، وكان الدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يفى بهذه يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين .

مـادة 345:إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المـادة السابقة ، كان الخصم كان الخصم من حساب الدين الذى حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن .

مـادة 346:(1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

(2) على إنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .

مـادة 347:(1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(2) أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه العمال .

مـادة 348:تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

مـادة 349:(1) لمن قام الوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند بحصول هذا الوفاء فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند أو إلغاؤه فإن كان السند قد ضاع له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشىء المستحق إيداعا قضائيا .

الفصل الثانى- انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

– 1- الوفاء بمقابل

مـادة 350:إذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابل استعاض عن الشىء المستحق قام هذا مقام الوفاء .

مـادة 351:يسرى على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شىء أعطى فى مقابله الدين أحكام البيع وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية .

ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها جهة الدفاع وانقضاء التأمينات .

2- التجديد والإنابة

مـادة 352:يتجدد الالتزام :(أولا) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره .

(ثانيا) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد .

(ثالثا) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .

مـادة 353:(1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان .

(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وأن يحل محله .

مـادة 354:(1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة وان يستخلص بوضوح من الظروف .

(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث فى الالتزام من تغير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفية ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

مـادة 355:(1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام فى حساب جار .

(2) وانما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على إنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .

مـادة 356:(1) يترتب على التجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص

(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بنص فى القانون أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .

مـادة 357:(1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الحكام الأتية :

(أ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام فى الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير .

(ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استيفاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم .

(ج) إذا كان التجديد بتغيير للدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات .

(2)ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير إلا إذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل .

مـادة 358:لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن إلا إذا رضى الكفلاء والمدينون المتضامنون .

مـادة 359:(1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .

(2) ولا يقضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي .

مـادة 360:(1) إذا اتفق المتعاقدون فى الإنابة على أن يستدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وآلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة .

(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد فى الإنابة فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .

مـادة 361:يكون التزام المناب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ولا يبقى للمناب إلا حق التبرع على المنيب كسب هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

المقاصة

مـادة 362:(1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنيه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء .

(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن .

مـادة 363:يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك .

مـادة 364:تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الأتية :

(أ)إذا كان أحد المدنين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوب رده .

(ب) كان أحد المدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده .

(ج) إذا كان أحد المدينين حقا غير قابل للحجز .

مـادة 365:(1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .

(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء .

مـادة 366:إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

مـادة 367:(1) لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغير .

(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائنا فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز .

مـادة 368:(1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .

(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة

مـادة 369: إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه .

بحق له فلا يجوز أن يتمسك أضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق .

اتحاد الذمة

مـادة 370(1) إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .

(2) وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن .

1- الإبراء

مـادة 371:ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده .

2- استحالة التنفيذ

مـادة 372:(1) يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع .

(3) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرصة القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .

مـادة 373:ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لا يد له فيه .

التقادم المسقط

مـادة 374:يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية .

مـادة 375:(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

مـادة 376:تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات .

مـادة 377:(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى مطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة

مـادة 378:(1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية :

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم  أن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء .

مـادة 379:(1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 379 ، 488 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى .

(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

مـادة 380:تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها .

مـادة 381:(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء .

(2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الآجل .

(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .

مـادة 382:(1) لا يسرى التقادم كما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب .

(2) ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

مـادة 383:ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى .

مـادة 384:(1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا .

(2) ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيا زيا تأمينا لوفاء الدين .

مـادة 385:(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول .

(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الآمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم .

مـادة 386:(1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين الالتزام طبيعى

(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت مع الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

مـادة 387:(1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .

مـادة 388:(1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .

(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرار بهم .

المواد من 389 الى 417 الغيت

مـادة 418:البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا فى مقابل ثمن نقدى .

مـادة 419:(1) يجب أن يكون لمشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه .

(2) وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع . سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع .

مـادة 420:(1) إذا كان البيع (بالعينة) وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .

(2) وإذا أتلف (العينة) أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشىء مطابق للعينة أو غير مطابق .

مـادة 421:(1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها  البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا .

(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .

مـادة 422:إذا بيع الشىء بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع أن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا الإعلان .

مـادة 433:(1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

(2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق فى المكان والزمان الذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى ، فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية .

مـادة 424:إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع . فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما .

مـادة 425:(1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .

(2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

مـادة 426:(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

مـادة 427:لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .

التزامات البائع

مـادة 428:يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا .

مـادة 429:إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

مـادة 430:(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .

(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224 .

(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع

(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .

مـادة 431:يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .

مـادة 432:يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

مـادة 433:(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .

مـادة 434:إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

مـادة 435:(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع .

(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية .

مـادة 436:إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مـادة 437:إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع .

مـادة 438:إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز لمشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن .

مـادة 439:يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد أل من البائع نفسه .

مـادة 440:(1) إذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله .

(2) فإذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه .

(3) وإذا لم يخطر المشترى البائع الدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق .

مـادة 441:يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضاءى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .

مـادة 442:إذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله أزو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شىء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دعه أو قيمة ما أداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات .

مـادة 443:إذا استحق كل المبيع كان المشترى أن يطلب من البائع :

(1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .

(2) قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها لمن استحق المبيع .

(3) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سىء النية .

(4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمـادة 440 .

(5) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .

كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبينا على المطالبة بفسخ البيع أو أبطاله .

مـادة 444:(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المـادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

(2) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .

مـادة 445:(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان .

(2) ويفترض فى حق الاتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى .

(3) ويقع باطلا كل شرط يقسط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبى .

مـادة 446:(1) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق . أو أنه اشترى ساقط الخيار .

مـادة 447:(1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى تكفل للمشترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له ن ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .

(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو لأنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .

مـادة 448:لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .

مـادة 449:(1) إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتكمن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مد معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .

(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر عنه البائع المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .

مـادة 450:إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المـادة 444 .

مـادة 451:تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان .

مـادة 452:(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه .

مـادة 453:يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقم باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشا منه .

مـادة 454:لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية ، ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد .

مـادة 455:إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره

التزامات المشترى

مـادة 456:(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع . وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن .

مـادة 457:(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعريض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .

(3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف المشترى عيبا فى المبيع .

مـادة 458:(1) لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا اعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع وكان هذا الشىء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره .

(2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تماما البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره .

مـادة 495:(1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع .

(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المـادة 273 .

مـادة 460:إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .

مـادة 461:فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار أن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .

مـادة 462:نفقات عقد البيع ورسوم  (الدمغة) والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

مـادة 463:إذا يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه البيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن .

مـادة 464:نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك .

2- بعض أنواع البيوع- بيع الوفاء

مـادة 465:إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا .

بيع ملك الغير

مـادة 466:(1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل .

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد .

مـادة 467:(1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى .

(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

مـادة 468:إذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع . فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .

بيع الحقوق المتنازع عليها

مـادة 469:(1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عليه صاحبه  بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع .

(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شانه نزاع جدى

مـادة 470:لا تسرى أحكام المـادة السابقة فى الأحوال الأتية :

(أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .

(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر .

(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته .

(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار

مادة 471- لا يجوز للقضاه ولا لاعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلا .

مـادة 472:لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم مستعار وإلا كان العقد باطلا .

بيع التركة

مـادة 473:من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك

مـادة 474:إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير ألا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات .

مـادة 475:إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

مـادة 476:يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

البيع فى مرض الموت

مـادة 477:(1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .

(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .

(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المـادة 916.

مـادة 478:لا تسرى أحكام المـادة السابقة أضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .

بيع النائب لنفسه

مـادة 479:لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى .

مـادة 480:لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار .

مـادة 481:يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه

الفصل الثانى- المقايضة

مـادة 482:المقايضة عق به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود .

مـادة 483:إذا كان للأشياء المتقايض فهيا قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .

مـادة 484:مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مـادة 485:تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قابض به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه .

الفصل الثالث- الهبة

]- 1- أركان الهبة

مـادة 486:(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال لد دون عوض .

(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ن أنت يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين .

مـادة 487:(1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه .

(2) فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصية ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشىء الموهوب .

مـادة 488:(1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر .

(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ،دون حاجة إلى ورقة رسمية .

مـادة 489:إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه .

مـادة 490:الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية .

مـادة 491:إذا وردت الهبة على شىء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليه أحكم المادتين 466، 467.

مـادة 492:تقع هبة الأموال المستقبلية باطلة .

2- أثار الهبة

مـادة 493:إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشىء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

مـادة 494:(1) لا يضمن الواهب استحقاق الشىء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفى الحالى الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق ألا بقدر ما أداه الموهوب له من عرض . كل هذا ما لم يتفق على غيره .

(2) وإذا استحق الشىء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له كمن حقوق ودعاوى .

مـادة 495:(1) لا يضمن الواهب خلو الشىء الموهوب من العيب .

(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشىء الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض .

مـادة 497:يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة .

مـادة 498:إذا تبين أن الشىء الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط . فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشىء الموهوب .

مـادة 499:(1) وإذا كان الشىء الموهوب مثقلا بحق عينى ضمان لدين فى ذمة الواهب أو فى ذمة شخص أخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

3- الرجوع فى الهبة

مـادة 500:(1) يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك .

(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .

مـادة 501:يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :

(أ) أن يخل الموهوب له بما – يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .

مادة 502 – يرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

(أ) إذا حصل للشىء الموهوب زيادة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع

(ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة .

(جـ) إذا تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفا نهائيا . فإذا أقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى .

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخرين ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .

(ه) إذا كانت الهبة الذى رحم محرم .

(و) إذا هلك الشىء الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشىء جاز الرجوع فى الباقى .

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر .

مـادة 503:(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كأن لم تكن .

(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقته من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشىء الموهوب .

مـادة 504:(1) إذا استولى الواهب على الشىء الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال .

(2) أما إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشىء فى يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك  بسبب أجنبى .

الفصل الرابع الشركة

مـادة 505:الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ريح أو من خسارة

 مـادة 506 : (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصيا اعتباريا ولكن لا تحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون .

(2) ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .

أركان الشركة

مـادة 507:(1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد .

(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير . ولا يكون له فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

مـادة 805:تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وإنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

مـادة 509:لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ . أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .

مـادة 510:إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .

مـادة 511:(1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى أخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص

(2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليهم حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مادة112 (1) إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات ألتى تعهد بها ، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.

(2) على انه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مـادة 513:إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .

مـادة 514:(1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال

(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة .

(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شىء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه .

مـادة 515:(1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا .

(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .

– 2- ادارة الشركة

مـادة 516:(1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معرضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية

(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لا حقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى .

(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .

مـادة 517:(1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تماما وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذه الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا .

(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا لأن يكون لأمر عاجل يترتب على تفوقه خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .

مـادة 518:إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعبن الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك مـادة 519:

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .

مـادة 520:إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض .

3- أثار الشركة

مـادة 521:(1) على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه .

(2) وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .

مـادة 522:(1) إذا أخذ الشريك أو أحتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .

(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجببت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .

مـادة 523 :(1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ما لم يوجد اتفق على نسبة أخرى ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

(2) وفى كل حال لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة .

مـادة 524:(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة .

مـادة 525:إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم أن يتقاضوا حقوقهم مما يخصه من نصيب مدينيهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين .

4-  طرق انقضاء الشركة

مـادة 526:(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله .

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع العمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنه فسنة بالشروط ذاتها .

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه .

مـادة 527:(1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فى استمرارها .

(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمة أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .

مـادة 528:(1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز علية أو بإعساره أو بإفلاسه .

(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع الورثة ولو كانوا قصرا.

(3) ويجوز أيضا الاتفاق علي أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو أنسحب وفقا لأحكام المـادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يقول له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .

مـادة 529:(1) تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينه على أن يعلن الشريك برغبته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، ولا يكون انسحابه على غش أو فى وقت غير لائق .

(2) وتنتهى أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

مـادة 530:(1) يجوز للمحكمة أن تقضى محل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب أخر ولا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليها هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .

(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى يغير ذلك .

مـادة 531:(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين .

(2) ويجوز أيضا لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى أستند فى ذلك إلى أسباب معقولة وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .

5-  تصفية الشركة

مـادة 532:يتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة لعقد وعند خلوه من حكم خاص يتبع الأحكام الآتية :

مـادة 533:تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية .

مـادة 534:(1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أمام جميع الشركاء وإما مصفى واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء .

(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .

(3) وفى الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن .

(4) وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفيين .

مـادة 535:(1) ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة للإتمام أعمال سابقة

(2) ويجوز له أن يبع مال الشركة منقولا وعقارا وبالمزاد وإما بالممارسة ما لم ينص فى أمر تعيينه على بقية هذه الشركة .

مـادة 536:(1) قسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .

(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال .

كما هى مبينه فى العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العمل ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر لما قدمه من شىء على حكم المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

(3) وإذا بقى شىء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل من فى الأرباح .

(4) أما إذا لم يكفى صافى المال والشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر .

مـادة 537: تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع

الفصل الخامس- القرض والدخل الدائم- القرض

مـادة 538: القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى أخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقار ونوعه وصفته

مـادة 539:(1) يجب على المقرض أن يسلم الشىء موضع العقد إلى العقد المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبة برد مقداره ونوعه وصفته .

(2) وإذا هلك الشىء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض .

مـادة 540:إذا استحق الشىء فإن القرض بأجر ، سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية .

مـادة541:(1) إذا ظهر فى الشىء عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشىء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشىء معيبا .

(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب أما إصلاح العيب ، وأما استبدال شىء بالشىء المعيب .

مـادة 542:على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر .

مـادة 543:ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه .

مـادة 544:إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما أقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداة الفوائد المستحقة عن الستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه .

مـادة 545:(1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا ميعن من أشياء مثلية أخرى . ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية .

(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، أتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على ذى الفائدة .

مـادة 546:(1) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك

(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة .

(3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك وانقضاء سنة على هذا الإعلان .

مـادة 547:يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم أعذاره .

(ب) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها .

(جـ) إذا أفلس أو أعسر

مـادة 548:(1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود . تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك

(2) وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .

مـادة 549:الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .

مـادة 550:يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للترف يعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح .

مـادة 551:لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية ، أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم .

مـادة 552:لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى .

2- أثار الصلح

مـادة 553:(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها .

(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا .

مـادة 554:للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .

مـادة 555: يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح .

-3- بطلان الصلح

مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .

مـادة 557:(1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقضى بطلان العقد كله .

(2) على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .

الباب الثانى – العقود الواردة على الانتفاع بالشيء – الفصل الأول – الإيجار – الإيجار بوجه عام

مـادة 558: الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم .

مـادة 559: لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .

مـادة 560: الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة