U3F1ZWV6ZTU0ODAyMzM2NzE4MTRfRnJlZTM0NTc0MDUyODA0NzU=

صيغة انذار بالعزم على صرف مبلغ نقدى مودع بخزانة المحكمة


صيغة انذار بالعزم على صرف
 مبلغ نقدى مودع بخزانة المحكمة

 

صيغة انذار بالعزم على صرف  مبلغ نقدى مودع بخزانة المحكمة

انه فى يوم .............. الموافق ..../.../......

بناء على طلب السيد / .............. المقيم فى .............

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........... المحامى الكائن فى ..............                    

انا............. محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / .............. المقيم فى .......... قسم ........... محافظة ........      

مخاطبا مع / ...........................

وانذرته بالأتى

بموجب انذار رسمى على يد محضر مؤرخ ..../..../.......      عرض المنذر اليه مبلغ .......... جنيه على المنذر وفاء لمديونيته الا ان الطالب رفض استلام المبلغ  لذلك تم إيداع المبلغ  خزانة  محكمه.............

 بتاريخ .../..../..... تحت رقم .............. .

وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه .

وكانت المادة 491 من قانون المرافعات تنص على انه :

" إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه "

وهو الأمر الذى حدا بالطالب الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لأخبارالمنذر اليه بعزمه على صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة               لحسابه على ان يكون الصرف خلال ثلاث ايام من تاريخ هذا الانذار طبقا لنص الماده 491 من قانون المرافعات ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,

السند القانونى: الماده (491) من القانون المرافعات

معلومات قانونية عن إنذار العزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

يُعد إنذار العزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة إجراءً قانونيًا تمهيديًا يلجأ إليه صاحب الشأن قبل اتخاذ خطوات صرف المبلغ المودع رسميًا، ويهدف هذا الإنذار إلى إخطار الطرف الآخر بنيّة الصرف ومنحه فرصة قانونية لإبداء أي اعتراض مشروع.

ويُستخدم هذا الإنذار في الحالات التي يتم فيها إيداع مبالغ مالية بخزانة المحكمة على ذمة قضايا مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية، سواء كان الإيداع تنفيذًا لحكم، أو على سبيل الأمانة، أو كضمان لحق متنازع عليه، ثم ينتفي سبب الإيداع أو يصدر حكم أو قرار يجيز الصرف.

ويكتسب هذا الإنذار أهميته من كونه دليلًا على حسن النية، كما يُجنب صاحبه المنازعات اللاحقة، خاصة في حال ادعاء الطرف الآخر بعدم العلم أو التمسك ببقاء المبلغ مودعًا دون وجه حق.

كما جرى العمل القضائي على أن عدم الاعتراض خلال المهلة المحددة بالإنذار يُعد قرينة على عدم وجود مانع قانوني من صرف المبلغ، مع احتفاظ كل طرف بحقه في اللجوء للقضاء حال وجود نزاع جدي حول المبلغ.

ويختلف إنذار العزم على الصرف عن طلب الصرف المباشر من خزانة المحكمة، إذ يُعد الأول إجراءً احترازيًا وتمهيديًا، بينما يُعد الثاني إجراءً تنفيذيًا يتطلب استيفاء المستندات والسندات القانونية اللازمة.

  1. إنذار بالعزم على صرف مبلغ
  2. صرف مبلغ مودع بخزانة المحكمة

  3. إيداع المبالغ بخزانة المحكمة

  4. إنذار صرف مبلغ نقدي

  1. خزانة المحكمة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة